للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الخلاف في الأمة دون الكتابية، والخلاف موجود في الجميع فليس مراعاته (١) في إحداهما (٢) بأولى من الأخرى (٣)، وإليه مال الشيخ أبو القاسم بن محرز. وقد يقال اجتمع في الأمة الكتابية خستان الكفر والرق، فلذا جعل الدوام فيها كالإِنشاء! بخلاف الأمة (المسلمة) (٤) بعد الطول. وأيضًا لا يلزم من مراعاة الخلاف في الأمة مراعاته في الكتابية لقوة الاختلاف في الأولى وضعفه في الثانية، ومن أصلنا ألا نراعي (٥) من الخلاف إلا ما قوي دليله، والله تعالى (٦) (أعلم) (٧).

٢٩٩ - وإنما قال في المدونة فيمن (٨) أولد أمة ثم استحقت ورضي المستحق بأخذ القيمة أن المستحق من يده يجبر على دفع القيمة في قولي (٩) مالك، وإذا رضي أولياء القتيل عمدًا عدوانًا بقبول الدية لم يجبر القاتل على دفعها والجامع أن أخذ القيمة في الأمة فك لها (١٠) من الرق، وأخذ الدية هناك فك له (١١) من القتل (١٢)، والرق أضعف من القتل، وقد تقرر أن كل ما ثبت للأضعف يثبت للأقوى، فيلزم من جبره على القيمة جبره على الدية أحرى. وأيضًا الإِجماع على أن حفظ النفوس واجب بقدر الإِمكان ودفع الدية ممكن، لأن الحق في الجناية له: لأنه يقول أردت تطهير نفسي وإغناء ورثتي، والحق في المستحقة لغيره، وهو الولد والأم فافترقا.


(١) سائر النسخ مراعاة، والمثبت من (ح).
(٢) سائر النسخ أحدهما والتصويب من (أ).
(٣) (ح): الآخر.
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) (ب): مراعي، وهو تحريف.
(٦) في بقية النسخ: سبحانه.
(٧) بياض في (ح).
(٨) (ب): فمن.
(٩) سائر النسخ قول مالك، والمثبت من (ح)، والمراد بقولي مالك: "هو أنَّه كان يقول: إذا اشترى رجل جارية فأولدها، ثم استحقت فإِن للمستحق أن يأخذ جاريته وقيمة ولدها، ثم رجع عنه إلى أن المستحق يأخذ قيمة الجارية". انظر المدونة ٤/ ١٩٧، ١٩٨.
(١٠) (ح): في الأم فداء لها، وكلمة الأم تحريف.
(١١) (ح): فكأنه من، تصحيف.
(١٢) (ب) العتق، وهو تحريف.

<<  <   >  >>