للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الإِحرام، وقالوا في المظاهر يلزمه أن يشتري الرقبة ولو بجميع ماله، ولا ينتقل إلى الصوم، ومثله في كفارة اليمين بالله؛ لأن الثلاثة الأول لم يدخلها المكلف على نفسه باختياره بخلاف الظهار وما ذكر معه، وأيضًا الظهار (١) منكر من القول وزور، فناسب أن يعاقب على ذلك، وأيضًا الكفارة فيه مجمع (٢) على فوريتها، وفي غيره على التراخي، ولا (٣) مفسدة ولا مشقة في تأخيرها لوجدانها دون سرف، بخلاف التأخير في النكاح وفي اشتراط الطول (٤) أيضًا فيه اختلاف (٥) عن مالك وأصحابه.

٣٢٩ - وإنما قال في الكتاب (٦): إذا وطئ الأب أم ولد ابنه يغرم قيمتها أم ولد، وتعتق عليه، وولاؤها لابنه، وفي الجناية عليها قيمة عبد؛ لأن وطء الأب قد أبقي (٧) متعة (٨) الولاء بخلاف الجناية.

تنبيه: قال ابن عرفة: وهذا الفرق لا يتم؛ لأن الجناية قد تكون في البعض (٩) لا في النفس.

٣٣٠ - وإنما قالوا بترك ربع دينار للمرأة إذا انفردت (١٠) بالغرور ولا يترك لها شيء إذا انفرد (١١) الولي، وفي كلا الموضعين كل واحد منهما غار؛ لأن المرأة إذا كانت هي الغارة لو لم يترك (لها) (١٢) ربع دينار لأدى ذلك إلى عمرو البضع (عن العوض) (١٣)، وهو باطل، وليس كذلك الولي، فإِن (١٤) البضع لا يعري عن الصداق


(١) (ح) الظاهر، وهو تحريف.
(٢) (ح) مجمع فيه على.
(٣) (ح) لا.
(٤) (ح) القول، وهو تحريف.
(٥) (ح) خلاف.
(٦) انظر المدونة ٣/ ٥١.
(٧) (ح) انتفى، وهو تحريف.
(٨) كذا في سائر النسخ، وفي الأصل معتقة والظاهر أن كلتيهما تحريف وأن الصواب منفعة.
(٩) (أ): البضع.
(١٠) في الأصل و (أ) و (ب) تفردت.
(١١) في الأصل و (أ) و (ب): تفرد.
(١٢) الزيادة من (ح).
(١٣) ساقطة من (أ).
(١٤) سائر النسخ لأن، والمثبت من (ح).

<<  <   >  >>