للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قاتلهم. قاله بعض شيوخ عبد الحق (١).

٣٥٥ - وإنما تكون الحرة فراشًا بالعقد الصحيح باتفاق بشرط إمكان الوطء، ولا تكون الأمة فراشًا إلا بالوطء عندنا: لأن الحرة إنما تراد للوطء خاصة، فالعقد عليها إنزال -في الشرع- منزلة وطئها لما كان هو المقصود به، ولا كذلك الأمة، فإِنها تشترى لأشياء كثيرة غير الوطء، فلم يجعل العقد عليها يصيرها فراشًا، فإِذا حصل الوطء ساوت الحرة - ها هنا فكانت فراشًا.

تنبيه: قال الإِمام أبو عبد الله المازري، رحمه الله (تعالى) (٢): هذا التعليل قاد بعض شيوخنا إلى أن زعم أن الشاب العزب (٣) إذا اشترى جارية عليه (٤) لا تراد غالبًا إلا للتسري (٥)، وفهم أن ذلك غرضه منها، وظهر من الحال. فإِنه (٦) يسلك بها مسلك السُّريَّة، فإِنها تكون فراشًا، وإن لم يثبت وطؤها، ورأى (٧) هذه الأوصاف تلحقها (٨) بالحرة وترفع (٩)، منها العلة المفرقة (١٠) بين الحرة والأمة.

وتعلق بعض الشيوخ في نصرة هذا بما وقع في المدونة (في) (١١) أم الولد، إذا مات زوجها وسيدها, ولم يدر أيهما أقرب موتًا، فإن عليها أقصى الأجلين مع حيضة، إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال (١٢)، وروي أنه إذا أمكن أن تحل لسيدها (علق) (١١) على ذلك الحكم المتعلق بوطئها، وانفصل


(١) انظر النكت ص ٩٩.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) (ح) العربي، وهو تحريف.
(٤) (ح): عالية، وفي الأصل و (أ) عليه والتصويب من (ب).
(٥) (ح) للتسير، وهو تحريف.
(٦) كذا فيما لدي فيه نسخ (بالفاء)، ولعلها تصحيف لكلمة (بأنه) بالباء.
(٧) سائر النسخ: وروى، والمثبت من (ح).
(٨) (ح) ملحقها، وهو تحريف.
(٩) (ح): ترتفع.
(١٠) (ح) المفروقة، وهو تحريف.
(١١) ساقطة من (ح).
(١٢) انظر المدونة ٢/ ٨١.

<<  <   >  >>