للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٩ - وإنما قال أشهب إذا حلف لا وطئها واستثنى لا يكون موليًا، وإذا حلف لا وطئها، وكفر ولم يطأ، يكون موليًا؛ لأن الكفارة على أصله (١) لا تجزي (٢) إلا بعد الحنث لا قبله، بخلاف الاستثناء، والله تعالى أعلم. وأيضًا الذي استثنى في أصل يمينه قد رفع حكم الإِيلاء باستثنائه في الظاهر، وأدنى ما فيها (٣) أن اليمين وقعت مشكوكًا (٤) فيها، هل أراد بالاستثناء رفع حكمها أو لم يرد ذلك، فلا يثبت بالشك عليه (٥) بحكم اليمين، والذي كفر بزعمه أنه كفر عن إيلائه، [اليمين] (٦) متيقنة عليه، والكفارة مشكوك فيها، فلا يرتفع حكم اليمين المتيقنة (٧) بالشك. قاله ابن محرز، وهو صحيح لا بأس به.

٤٠٠ - وإنما قالوا فيمن قال إن وطئتك فكل مملوك أملكه (٨) من الفسطاط حر، (ثم وطئ) (٩)، ثم اشترى، أنه يعتق عليه كل من يشتري من الفسطاط، فحنث بالوطء قبل أن يشتري (١٠)، وقالوا: [في الذي حلف بعتق عبده إن وطئها، فباع عبده ثم وطئها ثم] (١١) اشتراه لا يعتق عليه، فلم (١٢) يحنث بالوطء قبل الشراء؛ لأن الذي حلف بعتق عبده قد أوقع الحرية فيه بوطئها (١٣)، فإِن (١٤) لم يكن في ملكه (لم يصح إيقاع الحرية فيه، ألا ترى أنه لو ابتدأ عتقه في الحال وهو في غير ملكه) (١١)، لم يعتق عليه، وإن اشتراه بعد ذلك،


(١) (ح) حنثه، وهو تحريف.
(٢) (ح) تجري، وهو تصحيف.
(٣) (ح): فيه.
(٤) في الأصل و (ب): مشكوك.
(٥) سائر النسخ عمله، والمثبت من (ح).
(٦) ساقطة في الأصل.
(٧) (ح): المتعينة.
(٨) (ح) أملك.
(٩) في الأصل: فوطئها وفي (أ) و (ب) ساقطة.
(١٠) انظر المدونة ٢/ ٣٢٢.
(١١) ساقطة من (ب).
(١٢) (أ) فلم يحنثه، وفي (ب): ولم يحنثه.
(١٣) سائر النسخ بوطئه، والمثبت من (ح).
(١٤) (ح): أن.

<<  <   >  >>