للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[أن] (١) المبتغي من كل واحد منهما سقوط اليمين عنه؛ لأن المظاهر لا يسقط عنه الظهار إلا الكفارة، ولا كذلك الإِيلاء، فإِنه يسقط (٢) عنه (٣) بأحد ثلاثة أشياء إما البر بأن يفعل ما حلف عليه في الموضع بعينه، وأما (الكفارة، وإما الوطء، فلما كان له مندوحة في إسقاط حكم) (٤) الإِيلاء عن الخروج إلى البلد الذي يفيء (فيه) (٥) بالكفارة أو الوطء، لم (٦) يمكن (٧) من الخروج. قاله ابن محرز: وأيضًا المظاهر في الظهار شرع في نفس ما يزيل عنه الظهار، وفي الإِيلاء شرع في الوسيلة التي يفيء بها. قاله الشيخ أبو الحسن (الصغير) (٨).

تنبيه: قال ابن محرز: ولو أن يمينه كانت على أمر ليفعلنه (٩) في ذلك البلد مثل أن [يقول] (١٠): امرأتي طالق لأخرجن (١١) إلى بلد كذا، فمضت أربعة أشهر من يوم رفعته، فقال [أنا] (٥) أخرج إلى البلد الذي حلف عليه لمكن (١٢) من ذلك، وكان بمنزلة المظاهر الذي لا سبيل إلى إسقاطه إلا بفعل الصيام.


(١) ساقطة من (أ) و (ب).
(٢) في هامش (ح) مسقطات الإيلاء: ويسقط الإِيلاء بالثلاثة:
بالبر أو وطء كذا كفارة ... لا بد في الظهار من كفارة
(٣) سائر النسخ عليه والتصويب من (ح).
(٤) ساقطة من الأصل و (أ).
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) في الأصل: فلم.
(٧) (أ) لم يكن وفي (ب): ولم يكن.
(٨) ساقطة من الأصل.
(٩) (أ): ليفعله.
(١٠) ساقطة من (ب).
(١١) (ح): إن لم أسافر.
(١٢) في هامش (ح) قوله لمكن من ذلك وكان بمنزلة المظاهر، لعل أصل العبارة هكذا: لم يمكن من ذلك وكان بمنزلة المظاهر الذي ليس له إلا الإِسقاط بفعل الصيام (بتايتحر) وبمراجعة الأقوال فإِننا لم نقف إلا على أصل واحد من الكتاب مشحون بالتصحيف. مصححه.

<<  <   >  >>