للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهو الطلاق. قاله عبد الحق في التحصيل، وقاله ابن أخي هشام.

تنبيه: قال ابن رشد القياس أن العتق كالطلاق وتفرقة مالك استحسان. [انتهى] (١).

٤٨٦ - وإنما قال في المدونة فيمن وطئ أخته بالملك عامدًا عارفًا بالتحريم يحد، وإذا وطئ بملك يمينه من ذوات محارمه من لا يعتق عليه لم يحد (٢)؛ لأن من يعتق عليه بالنسب هن أحرار (٣) بنفس الشراء فلا شبهة ملك [له] (٤) فيهن بخلاف من لا يعتق عليه. قاله ابن يونس.

٤٨٧ - وإنما قال ابن القاسم فيمن قال لأمة يطأها إذا حملت فأنت حرة أنه يطأها في كل [طهر] (٥) مرة (٦)، وإذا قال لزوجته أنت طالق إذا حملت إذا وطئها مرة تطلق عليه (٧)؛ لأن الحرة ليس فيها إلا الوطء، فلما (٨) شك في تحريمه بالحمل طلقت عليه، والأمة هنا له فيها على الوطء زيادة، وهي الخدمة وأرش الجناية (٩)، وله انتزاع مالها وغيره، فلذلك قال يطأها في كل طهر مرة. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.

٤٨٨ - وإنما قال في المدونة إذا كان عبد كافر بين [مسلم وذمي فأعتق الذمي حصته أن حصة المسلم لا تقوم على الذمي (١٠)، وقال إذا كانت دار بين] (١١) مسلم وذمي، فباع المسلم حصته من مسلم أو ذمي، فلشريكه الذمي الشفعة (١٢)،


(١) زيادة في الأصل.
(٢) انظر المدونة ٤/ ٣٨٢، ٣٨٣.
(٣) (ب): هذا حرام، وهو تحريف.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) انظر المدونة ٢/ ٣٨٧.
(٧) انظر المدونة ٢/ ١١٧.
(٨) (ح): فلا، وهو تحريف.
(٩) في الأصل: الجنابة، وفي (ب): الجنايات.
(١٠) انظر المدونة ٢/ ٣٧٩.
(١١) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(١٢) انظر المدونة ٤/ ٢٠٥.

<<  <   >  >>