للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٦٣ - وإنما [أجازوا] (١) في القضاء الرجحان اليسير، ولم يجيزوا الزيادة في العدد؛ لأن زيادة الرجحان متصلة فكانت كالزيادة في الصفة، ولا كذلك زيادة العدد.

٥٦٤ - وإنما منع ابن القاسم (٢) في أحد قوليه اقتضاء خمسين محمولة عن (٣) مائة سمراء وأجاز أخذ تبر أدنى وأقل [قدرًا] (٤) من تبر لك (٥) أجود؛ لأن التبر عند الناس نوع واحد والسمراء (٦) والمحمولة متباعد ما بينهما.

٥٦٥ - وإنما اشترط ابن القاسم (٧) حضور الخلخالين إذا (٨) أجاز المستحق (٩) الصرف، وقال فيمن استودع قمحًا فباعه المودع من آخر بطعام مخالف، ثم قام رب الطعام أن له إجازة البيع وأخذ العوض، ولم يشترط حضور الطعام المودع؛ لأن المودع ضمن القمح بتعديه بالبيع، فقد تعلق بذمته مثله، ولا معنى لاشتراط حضور ما في الذمة، والذي تولى (١٠) الصرف في مسألة الخلخالين (١١) غير متعد، فلا ضمان عليه، فأشبه صرفهما صرف الوديعة، فلذلك اشترط الحضور.

٥٦٦ - وإنما أجازوا المبادلة في الدنانير والدراهم إذا كان التعامل بها عددًا، ولم يجيزوها إذا كان التعامل بها وزنًا؛ لأن الأصل كان منعها إلا أنهم رأوا أنه لما كان (١٢) التعامل بالعدد أنَّ النقص يجري مجرى الرداءة، والكمال يجري


(١) ساقطة من (أ) و (ب).
(٢) انظر المدونة ٣/ ١٧٢.
(٣) (ب) على، وهو تحريف.
(٤) زيادة من (ح).
(٥) (ح): تبرك.
(٦) (ح): نوع واحد واسم السمراء.
(٧) انظر المدونة ٣/ ١٠١.
(٨) مكرر في الأصل.
(٩) في الأصل و (أ): المستن، وهو تحريف.
(١٠) (ح) تولهم، وهو تحريف.
(١١) في الأصل: الخلخال.
(١٢) في الأصل: إلا أنهم لما رأوا كان إلخ. . .

<<  <   >  >>