للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا شك (١) في أن (٢) جنسها مختلف (٣) وأن منافعها متباينة، فجمع ثياب الحرير والكتان والقطن والصوف في القسم، فأي احتياط هنا، مع أنه يجوز سلم الحرير في الصوف، وكل واحد من هذه الأجناس في صاحبه؟ قال ابن عرفة: والحق أن هذه مشكلة، والصواب عدم الجمع.

٥٧٥ - وإنما يمنع بيع ثوب يعمله (٤) البائع للمشتري من غزل بعينه، ويجوز بيع ثور (٥) من نحاس يعمله (٤) البائع للمشتري، لأن التور ممكن الإِعادة، وإمكانها يزيل الغرر عن (٦) المبيع (٧)، بخلاف الثوب فإِن إمكان الإعادة فيه غير حاصل.

٥٧٦ - وإنما لم يشترطوا الأجل في السلم إلى أهل الصناعات فيما يضعونه، بل يجوز أن يكون مؤجلًا كغيره، ويجوز أن يكون حالًا، واشترطوا في صحة السلم إلى غير (هم) (٨) الأجل؛ لأن الغالب من أحوالهم استعداد ما يصنعون منه وتحصيله عليهم أيسر من تحصيله على غيرهم، فلا يعوزهم وجوده كما يعوز غيرهم، فلا غرر في السلم الحال إليهم فيما يصنعونه (٩)؛ لأن نسبته إليهم كنسبة العين (١٠) إلى جميع الناس، فيجوز الحلول فيه، كما يجوز البيع بالعين على الحلول، بخلاف غيرهم.

تنبيه: لما لم يظهر للشيخ أبي الحسن اللخمي، رحمه الله، هذا الفرق استقرأ في المسألة قولًا يجوز السلم الحال. قال الشيخ أبو الطاهر بن بشير: ومقتضى الروايات خلاف ما قال إنما هو بيع نقدٍ ولا يفتقر إلى أجل.


(١) (ح) و (أ): لا يشك.
(٢) (ح): فإن، و (ب): إن في أجناسها.
(٣) (أ) و (ب): مختلفة.
(٤) (ح) و (ب): يعلمه، وهو تحريف.
(٥) التور بمثابة إناء من نحاس يسخن فيه الماء. انظر شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص ٦٣.
(٦) في الأصل علي وهو خطأ.
(٧) (ح): البيع، وهو تحريف.
(٨) بياض في الأصل.
(٩) في الأصل: يصنعوه، وهو تحريف.
(١٠) في الأصل: المين، وهو تحريف، وفي (ب) غير مقروءة.

<<  <   >  >>