للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لكون الإِبان لم يأت فلم يتمكن المشتري من حقه بوجه، ولو حل الأجل لجرى فيها حكم ما وقف (١) للغرماء من مال المفلس) (٢)، والله أعلم (٣). قاله ابن عبد السلام.

٥٨٤ - وإنما أجازوا للكفيل في قول شراء أكثر من رأس ماله من المكفول عنه كالأجنبي (٤)، وقالوا فيمن أسلم لرجلين بعضهما حميل عن بعض لا يجوز أن يقيل أحدهما، فجعلوا إقالة أحدهما سلفًا؛ لأن أحكام الحمالة بين رب الدين والحميل المقال باقية؛ بخلاف شراء الكفيل، فإِنها منتفية بما حكم للكفيل بكونه كالغريم إلا لمجموع المركب من الحمالة، وبقي حكم طلبها، وهو في البيعِ منتف. وأيضًا الدافع إنما أخذ (أزيد مما) (٥) دفع من غير من دفع إليه أولًا.

٥٨٥ - وإنما قال في الكتاب إذا أقلته (٦) فأحالك بالثمن فقبضته (٧) قبل أن تفارق الذي أقلته جاز، ولو وكل البائع من يدفع رأس المال وذهب، (أو وكلت أنت من يقبض وذهبت) (٨) (٣)، فإِن قبض وكيلك منه أو قبضت أنت من وكيله مكانكما (٩) قبل التفرق (١٠) جاز، وإن تأخر لم يجز، وكان ينبغي (١١) على هذا في الحوالة الجواز إذا قبضت من الذي أحالك (١٢) عليه قبل فراقه (١٣) وإن


(١) في الأصل: ماو يوقف.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) في الأصل و (أ) و (ب) الأجنبي، وهو تحريف.
(٥) (ح): ار ثم بياض.
(٦) (ح): قالته، وهو تحريف.
(٧) في الأصل و (أ): قبضته.
(٨) (أ) و (ب): وذهب.
(٩) في الأصل و (ح) مكانهما والمثبت من (أ) و (ب).
(١٠) في الأصل: التفريق، وهو تحريف.
(١١) (ح): ينفي، وهو تحريف.
(١٢) (أ) إنما قبضت من الذي مالك، وهو تحريف.
(١٣) في الأصل و (أ): فراقك.

<<  <   >  >>