للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شيء حتى يثبت فيكون حميلًا (١) بالمال. وفي كتاب الحمالة أيضًا فيمن ادعى قبل رجل حقًّا فأنكره وقال أخرني إلى غد فإن لم يأت (٢) فالذي تدعي قبلي حق. أن ذلك لا يلزمه؛ لأن ذلك مخاطرة، ومن ذلك ما يقوله الناس اليوم (٣): من لم يحضر وقت كذا مجلس القاضي فالحق عليه أن ذلك لا يلزمه.

٦٦٢ - وإنما جعل في المدونة للبائع مخالفة من اشترط رضاه أو خياره، ولم يجعل ذلك للمشتري على تأويل أبي محمد وغيره؛ لأن البائع أقوى يدًا من المبتاع لتقدم ملكه وتقرره، بخلاف المشتري الذي لم يثبت له بعد ملك (٤).

٦٦٣ - وإنما قال في الكتاب (٥): من اشترى شيئًا على خيار مما يغاب عليه أولًا (٦) ثم رده في أيام الخيار فقال البائع ليس هو هذا فالمبتاع مصدق مع يمينه، وقال (٧) لورد المشتري السلعة بعيب وقال البائع: لم أبع منك هذه (٨) لم يصدق المشتري مع أن السلعة لو هلكت كان ضمانها من المشتري بالخيار؛ لأن البائع بشرط الخيار قد وكله على ردها وجعل ذلك إليه فصار كالأمين على عينها (٩)، بخلاف الرد للسلعة بالعيب، فإنه لم يأخذها ليردها. قاله ابن محرز. وقال (١٠) المتيطي (١١): إلا أن تقوم بينة للمبتاع.


(١) (ح): حملًا، وهو تحريف.
(٢) في الأصل و (أ): يأت.
(٣) في الأصل: ما يقال اليوم، وفي (أ): ما يقول اليوم، وهو سقط.
(٤) (ح): ذلك، وهو تحريف.
(٥) انظر المدونة ٣/ ٢٣٩.
(٦) (ح) و (ب): أم لا.
(٧) ساقطة في الأصل، وفي (أ): ولو قال رد، بتقديم وتأخير.
(٨) في الأصل: هذا.
(٩) في الأصل و (أ): عيبها، وهو تحريف.
(١٠) في الأصل و (أ) قال ابن محرز قال المتيطي، وهو تحريف.
(١١) في الأصل القنيطي، وهو تحريف.

<<  <   >  >>