للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأن ترقع حتى تعود كما كانت أولًا قبل أن تفسد فصار عيبها (١) مما يقدر على رفعه فلم يوجب الرد، ولكن أوجب القيمة؛ لأن العيب لا يرفع إلا بخسارة وأيضًا الديار لا تباع في الأسواق غالبًا وتعرض (٢) فيها كما تعرض سائر (٣) السلع، فلو قضينا فيها بالرد بالعيب اليسير كالكثير لأضر ذلك [بالبائع، لكونه (٤) لا يمكنه بيعها كما يبيع السلعة التي لا يطول السوق بها، ويضر ذلك] (٥) بالمشتري لكونه لا يتأتى له شراء مثلها على الفور.

تنبيه: أورد (٦) بعض (الناس) (٧) على كل واحد من هذه الفروق ما سوى (٨) (الأخير) (٧) الزامات وقوادح واعتراضات، فقدحوا في الأول بأن التعليل يقضي (٩) بأن لا يأخذ قيمة العيب، وأجيب بأنه وقع آخر الفرق من الإشارة ما ينفي هذا الإِلزام. وقدحوا في الثاني بأن الرقيق يكتم عيبه حتى لا يكاد يحاط به، ثم مع (١٠) هذا (لم) (٧) يمنع هذا من رده. وقدحوا في الثالث بأنه يقتضي (١١) أن لا يرجع بقيمة العيب. وقد يجاب عن هذا أيضًا بما قدمنا الإِشارة إليه أولًا. وقدحوا في الرابع بأن العيب اليسير فيها قد يسري إلى بقيتها، بخلاف استحقاق ثوب من ثياب كثيرة، على أن بعضهم لم يعتبر [في] (٧) الاستحقاق الثلث، وإنما اعتبر ما يضر ووكد (١٢) قياسها على


(١) (ب) عينها، وهو تصحيف.
(٢) في الأصل: يعرض.
(٣) (أ) و (ب) كسائر.
(٤) (ح): كونه، والتصويب من (ب).
(٥) ساقطة من الأصل و (أ).
(٦) (ح) رد، وهو تحريف.
(٧) ساقطة من (ح).
(٨) (ح): باسوى، وهو تحريف.
(٩) في الأصل يقتضي.
(١٠) (ب): جمع، وهو تحريف.
(١١) المثبت من الأصل؛ وفي سائر النسخ يقضي.
(١٢) (ح): وكمل، و (ب): وكذا، وهو تحريف.

<<  <   >  >>