للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث المشهور (١)، فعلق استحقاق البائع رد المبيع في التفليس بكون بيعه باقيًا بعينه، والولد إذا بيع فليس هو عين ما باعه البائع، ولو قدر أنه (٢) كعضو من أمه فهذا العضو ليس موجودًا فيبقى حكمه على مقتضى الأصل. وأيضًا البائع ليس له في التفليس أن يحاصص بثمن الأم وثمن الولد إذا اختار الحصاص؛ (لأنه ليس له إلا ثمن (واحد، وهو ثمن) (٣) الأمة؛ فكما (٤) لم يكن له إذا اختار الحصاص) (٥) المحاصة بثمنه فكذلك لا يكون له إذا اختار ترك الحصاص وحل ما عقد من البيع أن يطالب بثمن الولد.

تنبيه: قال الإمام أبو عبد الله المازري، (رحمه الله (تعالى) (٦): التحقيق يقتضي إذا قيل إن الولد غلة أن يكون الحكم لا يرد الولد في عيب ولا تفليس وإن كان قائمًا بعينه، فأحرى أن لا يرد ثمنه (وإن) (٦) قيل إنه ليس (٧) بغلة؛ بل كعضو منها أن يكون يرد الولد في الجميع، وإذا وجب رد عينه وجب رد ثمنه، ويتضح وجوب رد الثمن في الرد بالعيب وفي التفليس. قد يقال فيها ما أشرنا إليه من الفروق، وجميعها (٨) لا يكاد يسلم من مناقضة وممانعة.

٦٧٢ - وإنما لم يجعلوا للغاصب أن يجبر النقص بالولد، وجعلوه للمشتري في الاستحقاق والرد بالعيب؛ لأن للمشتري (٩) في الرد بالعيب أن يمسكها وولدها، فإِذا جبر النقص فقد جبر بما يملك (١٠)، وفي الاستحقاق إذا زوجها


(١) أخرجه أبو داوود ٢/ ٢٥٧ والترمذي عارضه الأحوذي ٥/ ٢٦٦.
(٢) (ب): ولو قدرناه.
(٣) ساقطة من (أ) و (ب).
(٤) (أ) فلما، وهو تحريف.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) ساقطة من الأصل و (ب).
(٧) في الأصل و (أ): وإن قيل له إنه، وكلمة له مقحمة.
(٨) في الأصل و (أ): الفرق، وفي (ح) من الفرق إليه جميعًا وهو تحريف.
(٩) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: المشتري.
(١٠) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: يملكه.

<<  <   >  >>