للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

السمار إجارة ممنوعة فاسدة من ناحية عقدها (١)، (وما فسد من جهة عقده) (٢) وفات يقضى فيه بالتسمية (انتهى) (٣).

٦٧٦ - وإنما لم يجعلوا استدامة سكنى المبتاع للدار بعد اطلاعه على عيبها (٤) رضي وجعلوه رضي في العبد والدابة على المشهور فيهما؛ لأن العبد والدابة يغيرهما الاستعمال والاستغلال؛ فلذلك يكف عن استعمال العبد وعن ركوب الدابة (٥)، وإلا كان منه رضي، إلا أن يتعذر قود الدابة، بخلاف سكنى الدار، فإِنه لا يؤثر استدامته، فلا يكون دليلًا على الرضى.

٦٧٧ - وإنما قال ابن القاسم (٦): إذا فات رد المبيع (٧) المعيب بعقد إجارة أو رهن، إن عاد في مثل الشهر رده، وإن فات بعقد هبة أو صدقة فالأرش؛ لأن الإِجارة والرهن ينقضيان بحلول الأجل لا سيما إن كان الرهن في دين حال، مع أن السلعة لم تخرج عن (٨) ملكه، وأما الهبة والصدقة فليس إلا مجرد احتمال لا يدري هل يقع أم لا؟ وهو تمليكها في المستقبل، مع ما يستلزم من العود في الصدقة والهبة، فصار ذلك كالفوت (٩) حكمًا، حتى إن احتمال الرجوع إليه أبعد من عجز المكاتب الذي اتفق الجمهور عليه، والله أعلم.

٦٧٨ - وإنما قال مالك بعدم ارتجاع (١٠) عيب الزوجية بالموت والطلاق، وإذا وهبها (١١) لعبده يطأها ثم انتزعها لم يكن عليه بيان ذلك، مع اعتياد الوطء (١٢)


(١) في الأصل و (أ): من ناحية عقد.
(٢) ساقطة من الأصل (ب).
(٣) الزيادة من الأصل.
(٤) (ح) على بيعها، وهو تحريف.
(٥) من هذه الكلمة يبدأ سقط كبير في (ب) إلى أواخر التنبيه الواقع بعد الفرق ٦٧٨.
(٦) انظر المدونة ٣/ ٩٩.
(٧) في الأصل البيع وهو تحريف.
(٨) في الأصل و (أ): من.
(٩) (ح) في الفوات.
(١٠) (أ) بعدم ارتفاع، وفي ح: بعد ارتفاع وهو سقط.
(١١) في الأصل زوجها.
(١٢) المثبت من الأصل وفي (ح) مع أنها وفي (أ) و (ب) مع أنه.

<<  <   >  >>