للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا منفعة (١) للمشتري فيه، بخلاف الافتضاض فإِنه مما ينتفع به المشتري، كما ينتفع باللباس، فلذلك وجب عليه رد قيمة الافتضاض إن رد الجارية.

٦٨٢ - وإنما قالوا فيمن ابتاع أمة ثم طعن فيها بعيب وهو قد افتضها إن ردها رد معها ما نقصها الافتضاض، وإذا ابتاع أمة ثم وطئها أو افتضها ثم استحقت من يده فإِنه لا شيء عليه فيما نقصها الافتضاض، وفي كلا الموضعين افتضاض؛ لأن الذي طعن فيها بعيب هو مختار ردها؛ إذ لو شاء أمسكها (٢)، فلما اختار ردها حكم (٣) عليه برد ما نقص افتضاضه لها، وفي الاستحقاق تؤخذ منه بالجبر فيعذر في ذلك، إذ لم تخرج (٤) من يده عن مراده، والله أعلم.

٦٨٣ - وإنما قالوا فيمن استحقت من يده أمة وقد افتضها أنه لا شيء عليه في الافتضاض، وإذا ابتاع ثوبًا فلبسه ثم استحق من يده فإِنه يرده ويؤدي معه (٥) ما نقصه لبسه، لأن (لبس) (٦) الثوب يتلف عينه أو جزءًا (٧) من أجزائه، وليس الافتضاض (٨) مثل ذلك؛ إذ عين الجارية باق، والله أعلم.

٦٨٤ - وإنما قال ابن القاسم (٩) فيمن اشترى غنمًا وعلى ظهورها (١٠) صوف قد كمل وتم أنه يرد الصوف إذا رد الغنم بعيب (وإذا اشتراها وفي ضرعها (١١) لبن لا يرده إذا ردها بعيب) (١٢)؛ لأن اللبن خفيف. فهو في حكم الطرح، ولا حصة له من الثمن، ولا كذلك الصوف.


(١) في الأصل للمنفعة، وهو تحريف.
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ مسكها.
(٣) (أ): وحكم.
(٤) في الأصل و (أ): إذا لم تخرج.
(٥) في الأصل عنه، وهو تحريف.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ فردًا.
(٨) في الأصل للافتضاض، وهو تحريف.
(٩) انظر المدونة ٣/ ٣٢٨.
(١٠) (ب) ظهرها.
(١١) (ح) ضروعها.
(١٢) ساقطة من (ب).

<<  <   >  >>