للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

التحليف في المسجد، بل يحلف (١) في مكانه لكون هذه اليمين لم تطلب، والذي طلبت من أجله لم يدعها. وقال في دعوى القضاء (٢) لا يكتفي بإِيقاعها في غير المسجد؛ لأن القضاء للديون أمر لا يتكرر ويكثر، فالاستظهار (٣) باليمين (عليه) (٤) يتأكد، بخلاف دعوى فساد العقد، فإِن الغالب عقود الصحة بين المسلمين فلذا كان القول قول مدعيها.

٦٨٩ - وإنما يحلف في العيب المشكوك فيه على البت إذا كان ظاهرًا، وعلى نفي العلم إذا كان خفيًا؛ لأن الأظهر أن البائع لا يخفي عليه العيب (٥) الظاهر، وإذا كان لا يخفى عليه حلف على القطع أنه لم يكن عنده ولا كذلك الخفي.

تنبيه: قال المازري رحمه الله: الأصل في هذا أن كل من استحلف على إثبات فعل فعله هو أو فعله غيره فإِنه يحلف على البت والقطع، لكونه يعلم فعل نفسه ويعلم فعل غيره إذا شاهده ورآه، وكل من استحلف على نفي فعل فإِن كان فعل نفسه حلف على البت؛ لأنه يعلم ما فعل وما ترك، وإن استحلف على أن غيره لم يفعل حلف على العلم؛ لأنه لا يمكن في غالب الأمر أن يقطع على غيره أنه لم يفعل كذا إلا في صور (٦) نادرة بتقييد وتحديد.

٦٩٠ - وإنما قالوا فيمن اشترى شيئًا شراءً فاسدًا وفات في يد المشتري، والبائع غائب أن القاضي يقضي (عليه) (٧) بإيقاف فضلة القيمة عن الثمن للبائع (في ذمة للمشتري) (٨) إلى (٩) أن يقدم، وقالوا فيمن اشترى سلعة ثم اطلع


(١) (أ) و (ب): يستحلف، وفي (ح): يستحلفه.
(٢) في الأصل: الفضلى، وهو تحريف.
(٣) في الأصل: بالاستظهار، وفي (ب) في الاستظهار.
(٤) ساقطة من (أ) و (ب).
(٥) (أ) البيع، وفي (ب) المبيع، وكلاهما تحريف.
(٦) (أ) و (ب): صورة.
(٧) ساقطة من (ح) و (ب).
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) (ح) و (ب): إلا، وهو تحريف.

<<  <   >  >>