للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

متماثلان (١) لعمومهما (٢) في كل عيب، وخصوص السنة بالجنون و (٣) الجذام والبرص. قاله ابن رشد.

٧٠٦ - وإنما لم يلزم وقف الثمن في الخيار إذا طلبه البائع ويلزم في المواضعة والغائب إذا طلبه، لأن بيع الخيار منحل، وبيع المواضعة والغائب منبرم؛ لأنه إذا خرجت الأمة من المواضعة فلا خيار لأحد المبتايعين على صاحبه وكذلك بيع الغائب إذا وجد (٤) المبيع على صفته بل هو أحرى من المواضعة؛ لأنه يصح شرط (٥) النقد في بعض أنواعه والضمان من المشتري أو يصح شرط الضمان منه، وقد تقدم تقريره في فروق الخيار.

٧٠٧ - وإنما منعوا (٦) النقد في عهدة الثلاث والزموا النقد في بيع الثمار بعد الزهو بمجرد العقد، وكلاهما في ضمان البائع، لأن الغالب في الثمار الأمن والسلامة، ولا كذلك الرقيق. وأيضًا ما يطرأ على الثمار يستوي فيه علم المتبايعين؛ بخلاف الثلاث لاحتمال تقدم (٧) علم البائع بالعيب أو سببه.

٧٠٨ - وإنما منع شرط النقد في عهدة الثلاث وأجيز في عهدد السنة؛ (لأن عهدة السنة) (٨) في عيوب يسيرة الغالب السلامة منها، فيؤمن (من) (٩) الوقوع في تارة بيعًا وتارة سلفًا، ولا كذلك عهدة الثلاث؛ لأن الضمان فيها من البائع من كل شيء.

تنبيه: هذه إحدى المسائل الأثني (١٠) عشرة التي يجوز النقد فيها طوعًا


(١) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: مبانان وهو تحريف.
(٢) (ب): لعمدهما، وهو تحريف.
(٣) في الأصل: بالحيوان كالجذام وفي (أ): بالحيوان والجذام، وكلتاهما تحريف انظر البيان ٨/ ٢٦٣.
(٤) في الأصل و (أ): إذا وجع البيع وهو تحريف.
(٥) (ح): بشرط.
(٦) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: منع.
(٧) (ح): لا تحتمل تقدير.
(٨) ساقطة من (ح).
(٩) ساقطة من (ب).
(١٠) كذا في الأصل و (ح)، وفي (أ): الاثنا عشرة وفي (ب): الاثنا عشر، والصواب الاثنتي عشرة.

<<  <   >  >>