للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٢ - وإنما سقطت العهدة في هبة الثواب والمصالح به عن دم العمد دون المبيع؛ لأن هبة الثواب طريقها المكارمة والمواصلة، وأما دم العمد فلكونه خارجًا عن المعاوضة المقصود فيها المناجزة (١) والمغابنة (٢) كما تقدم.

٧٢٣ - وإنما يقبل قول (٣) الواحد في عيوب العبيد والإِماء، وإن كان على غير الإِسلام، إذا كان المبيع (٤) قائمًا ينظر إلى عينه، ولا يقبل مع الفوات إلا قول رجلين حرين عدلين؛ لأن ذلك علم يقتبسه ويحصله (٥) فاكتفى فيه بالواحد؛ لأن المطلوب مع القيام ثبوت وصف يوجب للمشتري الرد بالعيب، والمطلوب مع الفوات غرامة يطلب بها البائع إثبات (٦) دين في ذمته، والدين لا يثبت إلا بشاهدين مع كون العبد إذا كان قائمًا يمكن فيه أن يستكذب المخبر أو يستجهل، فالتهمة تبعد (٧)، وإذا فات فذلك مما انفرد بعلمه الشاهد، فلذلك لم يقبل فيه (قول) (٨) الواحد.


(١) في الأصل و (أ): المتاجرة، وفي (ب): للتجارة، وكلاهما تصحيف.
(٢) في الأصل: المصاينة، وهو تصحيف.
(٣) في الأصل و (أ): وإنما يقبل من الواحد.
(٤) (٤): المعيب.
(٥) (ب): ويخلصه، وهو تحريف.
(٦) المثبت من (ب)، وفي سائر النسخ: وإثبات.
(٧) في الأصل: بالتهمة فتعد.
(٨) الزيادة من (ح).

<<  <   >  >>