للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٥٤ - وإنما قالوا في القاضي يقول بعد عزله (١) أنه حكم لزيد على عمرو في كذا (٢) بكذا لا يقبل قوله، وقالوا في المأذون له في التجارة [يقبل قوله في كل (٣) دين أقر به بعد الحجر بقول (٤) القاضي يلزم أن يكون كذلك؛ لأن الأصل واحد؛ لأن المأذون له في التجارة] (٥) لا تهمة عليه فيما أقر؛ لأن ذلك يتعلق بذمته، والقاضي لا يتعلق مما أقر به في ذمته شيء، وإنما ذلك حكم يريد تنفيذه، فلا يجوز ذلك من (٦) أجل عزله (٧)، فلذلك افترقا.

٧٥٥ - وإنما قال مالك (٨): إذا تراضيا بان حكما بينهما رجلًا يلزمهما ما حكم به عليهما، ولم يكن لأحدهما الرجوع عنه، وإذا ارتضيا شهادة شاهد لم يلزمهما ذلك، وكان للمشهود عليه الرجوع، مع أن التحكيم موجود في الجميع؛ لأن إمضاء الشهادة إنما هو استدعاء لما يعلمانه، فإذا ادعيا خلاف ذلك كان لهما أو لمن ادعاه منه الرجوع؛ لأن له أن يقول لم يأت بما أعلمه، وليس كذلك التحكيم؛ لأنه استدعاء لما لا يعلمانه فلم يكن فيه رجوع لأنه لا يصح أن يكون فيه تكذيب من المحكوم عليه.

٧٥٦ - وإنما قال مالك: لا يمين على مستحق شيء من الربع والعقار، ولا يتم لمستحق غيره من العروض والحيوان (٩) حكم إلا بعد يمينه (١٠) أنه ما باع ولا وهب؛ لأن الربع والعقار مما جرت العادة بكتب الوثائق فيها عند انتقال الملك عليها والإِعلان بالشهادة فيها فإذا لم يكن عند المدعى عليه شيء من


(١) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ عزلته.
(٢) في الأصل: وكذا.
(٣) في هامش (ح): ما في هذه الأسطر الأربعة الأخيرة موافق للأصل، ولم يظهر له معنى، ولم يوجد غيره فلينظر. انتهى مصححه. والأسطر الأربعة المذكورة تبدأ في (ح) من قول المصنف كل دين إلى قوله في أول الفرق الآتي يلزمهما ما حكم به عليهما.
(٤) كذا في (ح) و (ب) والصواب فقول فلعله تصحيف.
(٥) ساقطة في الأصل و (أ).
(٦) (ح): لأجل.
(٧) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ عزلته.
(٨) انظر المدونة ٤/ ٧٧.
(٩) في الأصل: الخير إن حكم وهو تحريف.
(١٠) في الأصل بينه وهو تحريف.

<<  <   >  >>