للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلد دبدوا (١)، يستجير بصاحبها الشيخ أبي عبد الله بن حموا (٢)، أسأل (٣) الله العافية في الدين والدنيا والآخرة.

٧٨٠ - وإنما قال في كتاب ابن سحنون: لو رجعا عن شهادتهما في امرأة ورجل أنهما لفلان، وهما يجحدان ذلك، بعد القضاء بذلك، وأقرا (٤) بالزور فلا ضمان في ذلك، وقالوا فيمن باع حرًّا (٥) فعليه طلبه حتى يرده، فإن عجز عن رده غرم ديته (٦) (لورثته) (٧)، وفي كلا الموضعين قد أتلف حرًّا (٨)، لأن تسبب (٩) الشاهدين في رقه أضعف من تسبب البائع في رقه، لاستقلال (١٠) بائعه برقه وعدم استقلال الشاهدين برقه، لمشاركة مدعي رقه لهما في ذلك. قاله ابن عرفة (رحمه الله) (١١).

٧٨١ - وإنما قال ابن عبد الحكم: إن شهدا (١٢) على رجل أنه أقر لفلان وفلان بمائة دينار، ثم رجعا بعد القضاء، وقالا إنما شهدنا بها لأحدهما وعيناه، رجع المقضي عليه بالمئة بخمسين عليهما، ولا تقبل شهادتهما للآخر بكل المائة لجرحتهما (١٣) برجوعهما، ولا يغرمان (١٤) له [شيئًا] (١٥)، وعذروهما (١٦) بالنسيان،


(١) كذا في جميع النسخ، والصواب دبدو بغير ألف بعد الواو، انظر الاستقصاء ٤/ ١٢٤. ١٦٣.
(٢) كذا في جميع النسخ ما عدا (أ) ففيها حمراء، وهو تصحيف لحموا والصواب حمو بفتح الحاء ونشديد الميم المضمومة بعدها واو فقط.
(٣) في الأصل: نسأل.
(٤) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ وأقر.
(٥) (ح) فيمن باع أو غاب فعليه.
(٦) (ح): دينه.
(٧) الزيادة من (ج).
(٨) (ح) حق، وفي (ب) حر.
(٩) في الأصل و (أ): سبب.
(١٠) في الأصل: لاستقال.
(١١) ساقطة في الأصل.
(١٢) المثبت من (ح)، وفي الأصل و (أ) شهد، وفي (ب) شهدوا.
(١٣) في الأصل: لرجحتهما.
(١٤) (ب): ولا يقران.
(١٥) ساقطة في (ح).
(١٦) (ب): وعذروهما.

<<  <   >  >>