(١) النقض: وجود العلة وعدم الحكم، ومعنى ذلك أن يدعي القائس ثبوت الحكم لثبوت علة من العلل، فتوجد العلة مع عدم الحكم فيكون نقضًا لها ومبطلًا لدعوى من ادعى أنها جالبة للحكم، مثال ذلك أن يستدل الحنفي على أن النجاسة تزول بغير الماء بأن الخل مزيل للعين والأثر، فوجب أن يطهّر المحل النجس، أصل ذلك الماء، فيقول المالكي: هذا ينتقض بالدهن، فإنه يزيل العين والأثر، ومع ذلك فلا يطهر عندكم المحل النجس، فمثل هذا من النقض يبطل القياس ويمنع الاستدلال به. انظر الحدود للباجي ص ٧٦، ٧٧ وراجع أيضًا نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي جـ ٢/ ٢١٢، ٢١٣. (٢) الكسر وجود معنى العلة مع عدم الحكم، وهو من قوادح العلة في القياس، ويفهم من تعريفه أنه نقض من جهة المعنى مع سلامة اللفظ من النقض، وذلك مثل أن يستدل الحنفي على المسلم يقتل بالذمي، بأن هذا محقون الدم لا على التأبيد، فجاز أن يستحق القتل على المسلم، كالمسلم، فيقول له المالكي: لا يمتنع أن يكون محقون الدم، ولا يستحق القصاص على المسلم، كالمستأمن فإنه محقون الدم، ولا يقتل به المسلم، ففي مثل هذا يلزم الحنفي أن يفرّق في هذا الحكم بين المحقون الدم على التأبيد والمستأمن، وإلا بطل قياسه. انظر الحدود للباجي ص ٧٧، ونشر البنود ٣/ ٢١٥. (٣) في الأصل و (أ): محموم. (٤) ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل فرده. (٦) ساقطة من (ح). (٧) (أ): متيسر. (٨) ساقطة من (ح)، وفي (أ) و (ب): يرد. (٩) (أ) و (ب): فإنما.