للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن النقض (١) والكسر (٢) كان أرجح، وزيادة العدد منضبط محسوس (٣)، لا يختلف، والعدالة مركّبة من قيود، فضبط الزيادة [فيها] (٤) متعذر أو متعسر، فلا ينبغي أن تعتبر في الترجيح، ورد عليه تلميذه ابن عرفة، رحمه الله، [قال] (٤): رده (٥) أولًا بقوله لا نسلم [أن] (٦) زيادة العدد بهذا القيد سهلة يردّ بأن القرافي لم يتمسك بأنها سهلة، بل بأنها ممكنة غير ممتنعة وكونها ليست سهلة لا يمنع إمكانها عادة، وقوله ضبط زيادة العدالة متعذر أو متعسر (٧)، [فردّه] (٨) بمنع يذلك، فإنا (٩) نعلم بالضرورة في شهود شيوخنا وأمثالنا من هو


= وقصره وكثرة الجهد وقلّته، فلا يحسن إناطة الحكم بها، فاعتبر الشرع ما يضبطها، وهو السفر أربعة برد، فلذلك لم يلتحق به غيره من الصنائع الكادة. انظر مفتاح الوصول لمحمد بن أحمد الشريف التلمساني ص ١٧٢، ١٧٣، وانظر أيضًا شرح العضد لمختصر بن الحاجب جـ ٢/ ١١٣، ٢١٤، والأحكام للآمدي جـ ٣/ ٢٩٠.
(١) النقض: وجود العلة وعدم الحكم، ومعنى ذلك أن يدعي القائس ثبوت الحكم لثبوت علة من العلل، فتوجد العلة مع عدم الحكم فيكون نقضًا لها ومبطلًا لدعوى من ادعى أنها جالبة للحكم، مثال ذلك أن يستدل الحنفي على أن النجاسة تزول بغير الماء بأن الخل مزيل للعين والأثر، فوجب أن يطهّر المحل النجس، أصل ذلك الماء، فيقول المالكي: هذا ينتقض بالدهن، فإنه يزيل العين والأثر، ومع ذلك فلا يطهر عندكم المحل النجس، فمثل هذا من النقض يبطل القياس ويمنع الاستدلال به. انظر الحدود للباجي ص ٧٦، ٧٧ وراجع أيضًا نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي جـ ٢/ ٢١٢، ٢١٣.
(٢) الكسر وجود معنى العلة مع عدم الحكم، وهو من قوادح العلة في القياس، ويفهم من تعريفه أنه نقض من جهة المعنى مع سلامة اللفظ من النقض، وذلك مثل أن يستدل الحنفي على المسلم يقتل بالذمي، بأن هذا محقون الدم لا على التأبيد، فجاز أن يستحق القتل على المسلم، كالمسلم، فيقول له المالكي: لا يمتنع أن يكون محقون الدم، ولا يستحق القصاص على المسلم، كالمستأمن فإنه محقون الدم، ولا يقتل به المسلم، ففي مثل هذا يلزم الحنفي أن يفرّق في هذا الحكم بين المحقون الدم على التأبيد والمستأمن، وإلا بطل قياسه. انظر الحدود للباجي ص ٧٧، ونشر البنود ٣/ ٢١٥.
(٣) في الأصل و (أ): محموم.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) في الأصل فرده.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) (أ): متيسر.
(٨) ساقطة من (ح)، وفي (أ) و (ب): يرد.
(٩) (أ) و (ب): فإنما.

<<  <   >  >>