للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليهما قد بطل محلها الذي هو ذمتهما، ولو لم يؤخذ الدين منهما لأدى ذلك إلى إسقاطه، ولا كذلك الديون (١) التي لهما؛ لأنَّ محالها باقية، وهي ذمة من هي (٢) عليه فافترقا.

٨٧٠ - وإنما لم يحل الصداق المؤجل بالطلاق، وحل بالموت مع أن الجميع فراق؛ لأنَّ الزوجة في الموت لم ترضِ غير ذمة زوجها الميت، ولا كذلك الطلاق، فإِن تلك الذمة لم تعدم.

٨٧١ - وإنما لا يترك للمستغرق بالتباعات إلا ما يستر به عورته ويسد به جوعته، ويترك للمديان المفلس (٣) لبسة (٤) مثله وثوبي جمعته إذا لم يكن لها كبير ثمن، وما يعيش به هو وأهله الأيام؛ لأنَّ الغرماء إنما عاملوا المفلس باختيار منهم، فدخلوا معه على أن يلبس ما يشبهه وينفق على أهله وعياله، بخلاف هؤلاء الذين لم يعاملوه ولا دخلوا معه على ذلك ولا أذنوا له في شيء منه. قاله ابن رشد (٥) وأبو حامد (٦).

٨٧٢ - وإنما لا تجوز معاملة المستغرق (٧) الذمة، وتجوز معاملة من أحاط الدين بماله؛ لأنَّ الغرماء (قد) (٨) دخلوا (معه) (٩) على أنَّه يبيع ويشتري، فهو مطلق على ذلك ما لم يضربوا على يديه ويفلسوه، بخلاف المستغرق، ولذلك لا يجوز له أن يقضي بعض أهل تباعاته دون بعض إن علمهم. قاله في الأجوبة.


(١) (ب): "الدين من".
(٢) في الأصل: "هو".
(٣) (ح): والمفلس.
(٤) في الأصل: لبسه.
(٥) انظر البيان، والتحصيل ١٠/ ٣٥٢، ٣٥٣ وانظر فتاوى ابن رشد إلَّا ١/ ٦٣١، ٦٣٢.
(٦) قال في الوجيز ١/ ١٧١ في كتاب التفليس: "الحكم الثاني بيع ماله وقسمته، وعلى القاضي أن يبادر إليه. . . إلى أن قال ثمَّ يترك عليه دست ثوب يليق بحاله حتى خفه وطيلسانه إن كان حطهما عنه يزري بمنصبه. . . ونفقته ونفقة زوجته وأولاده.".
(٧) (ح): مستغرق.
(٨) ساقطة من الأصل.
(٩) الزيادة من (ح).

<<  <   >  >>