للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا تعلق له (بما لم يشهد) (١) به، ألا ترى أن الراهن لو أقر بالعشرين كان الرهن رهنًا بها ولو أقر بتصديق الشاهد، لم تتعلق شهادته بغير الخمسة عشر، فلذلك جاز أن يقال يحلف مع الشاهد على خمسة عشر ومع الرهن على عشرين (٢).

٩٣٥ - وإنَّما كان قبض المخدم والمودع قبضًا للموهوب له، وإن لم يعلم، وليس بقبض للمرتهن؛ لأنَّ الرهن أقوى حيازة.

٩٣٦ - وإنَّما قال ابن مناس وابن شبلون (٣) إذا عجز المبتاع على حميل عن إحضاره سجن، وإن عجز المبتاع على رهن عن إبرازه لم يسجن؛ لأنَّ البائع في الرهن يقدر على اختبار ذمة المبتاع بالسؤال عنه والكشف، ولا يقدر (٤) على علم (من) (٥) يتحمل عنه بذلك.

تنبيه: قال ابن محرز: الصواب أن ينظر فإن كان يقدر عليهما سجن فيها، وإن رئي أنَّه لا يقدر عليهما؛ لم يسجن.

٩٣٧ - وإنَّما قال في المدونة (٦) وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه، وإن أجازه المرتهن جاز (البيع) (٥)، وعجل (٧) للمرتهن حقه، شاء الراهن (٨) أو أبى، وقال إن أسلم عبد النصراني فرهنه بعته (٩) وعجلت الحق إلَّا أن يأتي برهن ثقة؛ لأنَّ الراهن هنا تعدى في بيعه للرهن (١٠)،


(١) ساقطة في (أ).
(٢) (ح): العشرين.
(٣) أبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون، تفقه بابن أخي هشام وغيره، وكان الاعتماد عليه في القيروان في الفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد. ألف كتاب المقصد، وكان يفتي في الأيمان اللازمة بطلقة واحدة. توفي سنة ٣٩١ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الدبباج ص ١٥٨، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٩٧.
(٤) (أ): يعذر.
(٥) ساقطة في (ح).
(٦) انظر جـ ٤/ ١٥٣.
(٧) (ب): وعجز، وهو تحريف.
(٨) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: المرتهن.
(٩) (ح): نعته و (ب): وإن ارتهن عبد النصراني.
(١٠) (ح): الرهن.

<<  <   >  >>