للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٤١ - وإنَّما قال ابن المواز عن مالك من ارتهن (١) عبدًا أو دارًا سنة أو أخذ حائطًا مساقاة، ثم ارتهن شيئًا من ذلك قبل فراغ أجله لا يكون محوزًا للرهن؛ لأنَّه محوز قبل ذلك بوجه آخر (٢)، وقال في (فضلة) (٣) الرهن إذا ارتهنها (برضى) (٣) الأوَّل [جاز] (٤)، وحوزه حوز له، مع أنَّه محوز قبل ذلك بوجه آخر؛ لأنَّ الرهن محوز عن صاحبه، والمستأجر والمساقي محوز باسم صاحبه أي أنَّه محوز له، والرهن محوز (٥) عنه (فهما وجهان) (٦). قاله محمَّد بن المواز.

تنبيه: قال ابن عبد السَّلام، رحمه الله: (وهو فرق جلي يظهر صوابه إثر تصوره وإن كان ابن يونس رحمه الله) (٣) لم يرتضه (٧)، وقال إنهما سواء (٨).

٩٤٢ - وإنَّما قالوا إذا تراخى قبض الرهن إلى الفلس أو الموت بطل (٩)، وإن كان مجدًا على الأشهر، وهو قول ابن القاسم، وقالوا إذا مات الواهب والموهوب له جاد في المطلب أو في تزكية الشهود، أن ذلك حوز عند ابن القاسم؛ لأنَّ الرهن لما كان لم يخرج عن (١٠) ملك راهنه لم يكتف بالجد في المطلب، بخلاف الموهوب، فإِنه خرج عن ملك واهبه (١١)، فلذلك افترقا، والله أعلم.

٩٤٣ - وإنَّما اختلفوا في نفقة المرتهن (على الرهن) (١٢) هل تكون في ذمة الراهن،


(١) كذا في كل النسخ، ولعل الصواب: "من استأجر".
(٢) في (ح): بوجه آخر لأنَّ الرهن محوز عن صاحبه والعبارة الأخيرة مقحمة.
(٣) ساقطة في (ب).
(٤) ساقطة في (أ).
(٥) (ح): عون.
(٦) ساقطة في (ح).
(٧) (أ): لم يرضه.
(٨) (ح): إنَّما هما سواء.
(٩) (ح): يبطل.
(١٠) (أ): على.
(١١) (أ): راهنه.
(١٢) المثبت من (ب)، وفي (أ) على الراهن، وهي ساقطة في (ح).

<<  <   >  >>