للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو دارًا فأكراهما، وانتفع بكرائهما، فعليه رد غلة ذلك كله؛ لأنَّ الإجارة والكراء عوض عن منافع العين، فكان كالعين القائمة، فيلزمه ردها، بخلاف ما سكن لنفسه واستعمله واستخدمه، فإنَّه لم يأخذ (عنه) (١) عوضًا يستحق رده عليه.

٩٥٣ - وإنَّما قالوا إِذا غصب ثوبًا فلبسه يضمن ما نقصه لبسه، وإذا غصب حيوانًا فنقصت قيمته بعيب فالخيار للمغصوب منه؛ لأنَّ التغير في الحيوان بسبب إلهي (٢)، لا كسب للغاصب (فيه) (٣)، ولا كذلك الثوب، فإن النقص فيه من سببه، ولذا (٤) لو حدث العيب في الحيوان بسبب الغاصب لكان كالثوب يأخذ ما نقص العيب إِذا اختار (أخذ) (٢) الشيء المعيب.

٩٥٤ - وإنَّما قال مالك (٥) من استهلك شيئًا (مما) (٢) يكال أو يوزن كان عليه مثله، وإن استهلك شيئًا من العروض كان عليه قيمته؛ لأنَّ ما استهلك لا بد فيه من بدل، فإِذا كان مما له مثل، كان أقرب في المعنى للبدل الواجب؛ لأنَّه أسهل من القيمة، والقيمة تحتاج إلى اجتهاد، فما صير (٦) إلى القيمة إِلا لتعذر (٧) المثل الذي هو أسهل وأحق في معنى البدلية (٨)، والله أعلم.

٩٥٥ - وإنَّما قال مالك (٩): إذا جنس الغاصب على العين المغصوبة جناية منقصة،


(١) ساقطة في (ح).
(٢) (ح): إنه، وفي (ب): الحي.
(٣) ساقطة في (ب).
(٤) (ح): ولا كذلك.
(٥) انظر المدونة ٤/ ١٨٢، ١٩٠.
(٦) (ح): فما يصير.
(٧) (ب): لعذر.
(٨) (ب): الهداية، وهو تحريف.
(٩) انظر المدونة ٤/ ١٧٦، ١٧٧.

<<  <   >  >>