للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا واكتفى في نفي الحد عنه بيمينه لأربع مرات على تصديق دعواه، وقد مر هذا المعنى في ترجمة من فروق (١) اللعان، والله سبحانه المستعان.

٩٦٠ - وإنَّما قالوا فيمن اشترى من الغاصب ما لا يعلم بغصبه (٢) ثم يفوت بيده بأمر لا صنع للمشتري فيه، لا مطالبة للمشتري بثمنه، ولا قيمة لكونه يعتقد إباحة ما فعل من الشراء، ولا يكون للمشتري أيضًا مطالبة على الغاصب الذي باع منه بالثمن الذي دفع إليه، ولو كان العبد الذِّي مات في يده انكشف أنَّه كان حرًّا باعه منه رجل، فإنَّه يرجع المشتري ها هنا بالثمن على البائع منه، وكل منهما تبيّن أنَّه باع ما لا يملك؛ لأنَّ بائع الحر أخذ ثمنًا عمن (٣) لا يصح أن يكون مثمونًا لآخر (٤)، ولا كذلك إذا انكشف كون العبد الذي مات مملوكًا لغير من باعه منه؛ لأنَّ (٥) الذي باع قد حصل له، ولم ينتقض (٦) عنه البيع فيه بأخذ عين العبد من يده، ولا غرامة لقيمته فأشبه موت العبد في يديه ولم يأت مستحق يستحقه.

تنبيه: لو انكشف أن العبد ليس بصريح في الحرية، ولا صريح في الملك والرق، بل فيه عقد حرية مثل المعتق إلى أجل وأم الولد والمدبر والمكاتب، فإِن الحكم يفترق في هؤلاء الأربعة فمن كان منهم لا يترقب عوده (٧) إلى الرق على حال بل قطع (على) (٨) أنَّه سيسري به العقد (الذي) (٩) فيه إلى الحرية إن لم يخترمه الأجل (١٠)، كأم الولد والمعتق إلى أجل، فإن ذلك يلحق بالحر الصريح فيرجع المشتري على من باع منه بما


(١) (أ) و (ب): فرق.
(٢) (أ) و (ب): بغصب.
(٣) (ح): عما.
(٤) (ح): بالآخر.
(٥) (ب): لكون.
(٦) (ح): ينتقص.
(٧) (ح): عدده.
(٨) ساقطة في (ح).
(٩) الزيادة من (ح).
(١٠) (أ): يختدمه الأجل وفي (أ). و (ب): يخترمه إلى الأجل.

<<  <   >  >>