للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فيه اتفاقًا، ويضمن الغاصب (١) جملة الشيء بقيمته في المذهب المعروف؛ لأنَّ الغاصب بنفس الغصب والاستيلاء على الرقبة ضمن جملة قيمتها إذا هلكت، فإِذا (٢) طرأ على أصل (٣) ضمان قد أثبت بجملتها (٤) وجبت (٥) قيمة جملتها في العيب اليسير كالكثير، ولا كذلك المتعدي (٦) فإِنه لم يجب عليه ضمان جملتها بإِحداث عيب يسير تعدى في إحداثه، فلما لم يكن هذا العيب الذي أحدثه المشتري مستندًا إلى أصل ضمان ضعف (٧) حكمه حتَّى فرق فيه بين القليل والكثير.

تنبيه: وهذا الفرق مما ينظر فيه؛ لأنَّ الضمان إنَّما (٨) ثبت في الغصب إذا وقع التلف، (والتلف) (٩) مترقب، فإِذا وجد ما يترقب منه كشف الغيب (١٠) أنَّه كان ضامنًا في الأصل، فالضمان في الغاصب (١١) لا يتقرر بمجرد الغصب، بل حتَّى يمنع من رد العين أو يتغير في يديه (١٢)، والله أعلم.

٩٦٣ - وإنَّما قال مالك (١٣) إذا غصب دارًا أو دابة فاغتل ذلك لا يلزمه رد الغلة، وإذا غصب غنمًا فجز أصوافها (١٤) وحلب ألبانها لزمه رد ذلك مع الرقاب إن كان موجودًا، أو قيمته إن كان معدومًا (١٥)، وفي كلا الموضعين هو (١٦) غصب؛ لأنَّ


(١) (ح): للغاصب، وهو تحريف.
(٢) في هامش (ح): قوله فإذا طرأ إلى قوله بجملتها، كذا وجد بالأصل ولم يظهر معنى.
(٣) (ب): على أصل -بياض- ضمان.
(٤) (أ) و (ب): ثبتت.
(٥) (ح): ووجبت.
(٦) (ب): المعتدي، وهو تحريف.
(٧) (ح): ضعيف.
(٨) (ح): إذا.
(٩) الزيادة من (ح).
(١٠) (أ): العبد، وهو تحريف.
(١١) (أ): الغالب.
(١٢) (أ) و (ب): (م): بدنه.
(١٣) انظر المدونة ٤/ ١٨٤.
(١٤) (ح): صوفها.
(١٥) (أ) و (ب): معروفًا.
(١٦) (أ) و (ب): فهو.

<<  <   >  >>