للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(إنه) (١) لا نسلم أن الغرر الطارئ مغتفر عند ابن القاسم، فقد منع من التمسك بباقي الصفقة إذا استحق جلها للجهالة، والله أعلم.

٩٨٨ - وإنَّما قال المغيرة: إذا استحقت الأمة بحرية بعد الوطء لها الصداق كاملًا، وإن استحقت برق فلا شيء (٢) لسيدها وإن وطئت، (و) (٣) في كلا المسألتين قد حصل (٤) الوطء قبل الاستحقاق؛ لأنَّ الوطء في الحرة (٥) انتفاع بغير مملوكة، ولا ضمان فيها، بخلاف المستحقة بملك، فإِن الوطء يجري مجرى (غلات) (١) المضمون.

تنبيه: نظير هذه المسألة، أعني إذا استحقت الأمة بحرية ما إذا استحق الأصل بحبس، فإِنه لا ضمان فيه كالحرية (٦)، فقيل غلته للمستحق منه؛ لأنَّه ضامن للثمن الذي دفع عند عدم البائع، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في العتبية، وقيل (٧) يرد الغلة؛ لأنَّ ما اشتراه لو تلف رجع بالثمن، (وهو) (٣) ظاهر (٨) مذهب ابن القاسم في المدونة؛ لأنَّه علق الغلة بالضمان. قال ابن رشد، وبالأول جرى العمل عندنا (٩).

٩٨٩ - وإنَّما قالوا إذا استحقت الأرض بملك، وقد بنى فيها المستحق من يده أو غرس، فللمستحق دفع قيمته قائمًا، وليس للباني حمل أنقاضه، وإذا استحقت بحبس فليس للباني إلَّا حمل أنقاضه؛ لأنَّ البقعة إذا استحقت بحبس فليس ثم من يعطيه قيمة البناء أو الغرس (قائمًا) (٣)، وليس للمستحق من يده أن يعطي قيمة البقعة براحًا؛ لأنَّه بيع للحبس. قاله (١٠) الشَّيخ أبو محمَّد صالح.


(١) ساقطة في (ح).
(٢) (ح): لا شيء.
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) (ح): حمل.
(٥) (ب): الحرث.
(٦) (ح): كالحرة.
(٧) (أ): وقيل لأنَّه يود، و (ب): وقيل لأنَّه يرد، والذي في المقدمات: وقيل إنه يرد.
(٨) (أ) و (ب): ضامن، وهو تحريف.
(٩) انظر المقدمات ٢/ ٥٠٧ كتاب الاستحقاق.
(١٠) (أ) و (ب): قال.

<<  <   >  >>