للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنَّ الطلاق حق لله تعالى، ولا يملك المطلق رده إذا وقع، ولا يستطيع الرجوع فيه برضى المرأة المطلقة؛ إذ ليس ذلك بحق لها فيلزم بعد النكاح كما ألزمه نفسه قبل النكاح، وإسقاط الشفعة ليس بحق لله تعالى، وإنَّما هو حق له قبل المشتري، فيصح له الرجوع فيه برضاه، فلا يلزم إلَّا بعد وجوبه له عليه. قاله صاحب الأجوبة.

٩٩٩ - وإنَّما (١) قال مالك (٢): إذا اشترى أحد شقصًا بعبد فهلك العبد، ثم قام الشفيع يطلب الشفعة، فالقول قول المشتري في قيمة العبد، وإذا غاب الرهن (٣) الذي (يغاب) (٤) عليه (عند) (٥) المرتهن فاختلف الراهن والمرتهن في صفته، فإِذا وصفه (٦) حلف على تلك الصفة ثم لزمته قيمته (٧)، وفي كلا الموضعين المستحق قيمة؛ لأنَّ الشفيع مدع على المشتري، فكان القول قول المشتري في قيمة العبد، فإِن شاء الشفيع أخذ وإن شاء ترك، وليس كذلك الرهن؛ لأنَّ القيمة إنَّما تجب عند ثبوت (٨) صفته؛ لأنَّ الاختلاف إنَّما هو في الصفة، فلهذا (٩) لم يكن بد من (١٠) وصفه، والله أعلم.

١٠٠٠ - وإنَّما قال ابن القاسم (١١) إذا بيعت الرحى مع (١٢) الأرض أو البيت (١٣) التي


(١) هذا الفرق مكرر في (ح) و (أ) و (ب) فقد ذكره المصنف في باب الرهون رقم ٩٣٤ وبسبب تكراره سها ناصح الأصل فأسقط عدة فروق.
(٢) انظر المدونة ٤/ ٢١٨، ٢١٩.
(٣) (ب): الزهن، وهو تحريف.
(٤) ساقطة في (ب).
(٥) ساقطة في (ح).
(٦) (ح): وصف.
(٧) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: لزمه قيمتها.
(٨) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "موت" وهو تحريف.
(٩) (ح): فهذا.
(١٠) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ (عن).
(١١) انظر المدونة ٤/ ٢٢٤، ومن هذا الفرق انتهى السقط الذي بالأصل.
(١٢) في الأصل و (أ): إذا بيعت إلى جامع الأرض إلخ، وهو تحريف.
(١٣) (ح): والبيت.

<<  <   >  >>