للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(بعتق ذلك البعض) (١) فأشبه المعتق لشقص (أبي) (٢) أن يستكمل فيه عتق الباقي، وإذا كان الميت هو الموصي أن يعتق جزء من العبد بما ملك العبد من نفسه شيئًا، فلم يكن (كمبتدئ) (٣) عتق (٤) شقص، فلم يعتق فيما بيده إذ ذلك (٥) فعل غيره.

١٠٠٩ - وإنَّما قالوا إذا أوصى الرجل بخدمة عبده مدة معلومة، وأوصى لآخر (٦) برقبته فجنى العبد جناية، فافتكه المخدم، لم يرجع بذلك على الموصي له بالرقبة، ولم يكن له (٧) (إلى العبد) (٨) سبيل بعد الخدمة، وإذا أخدم عبده (٩) رجلًا فجنى العبد جناية، فإن أفتكه (١٠) المولى ثبت على خدمته، وإلا قيل للمخدم افتكه، فإن فعل رجع بذلك على السيد، فإن دفع إليه ما افتكه به أخذه، وإلا لم يكن (١١) إليه سبيل، والكل لا يستحق إلَّا خدمة معلومة؛ لأنَّ الموصي بخدمته لرجل وبرقبته لآخر لا يدخل في ملك الموصي له بالرقبة إلَّا بعد استيفاء الخدمة، فإذا دفع المخدم الجناية لم يرجع بها عليه؛ لأنَّ وقت دخولها في ملكه ليس تتعلق به جناية، وليس كذلك العبد المخدم (١٢) في حياة (١٣) السيد؛ (لأن الجناية التي جناها في ملك السيد) (٨) فلزمه دفعها إلى أخذ العبد وهذا على القول بأن نفقة الموصي بخدمته ورقبته (١٤) تكون على صاحب الخدمة.


(١) ساقطة في الأصل و (ح).
(٢) ساقطة في (ب).
(٣) بياض في (ح).
(٤) (ح): أعتق.
(٥) (ب): ذاك.
(٦) (ح): الآخر.
(٧) (ح): لها.
(٨) ساقطة في (ح).
(٩) (ح): عبد رجلًا، وهو سقط.
(١٠) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: فإن افتك.
(١١) في الأصل و (أ): وإذا لم يطر إليه، وفي (ب): وإذا لم يكن إلخ ...
(١٢) (ح): والمخدم.
(١٣) (ح): جناية، وهو تحريف.
(١٤) (ح): وبرقبته.

<<  <   >  >>