للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧١ - وإنما قال في المدونة (١) إذا زنت المرأة وقالت إني حامل ينظر إليها النساء فإن (٢) صدقنها لم يعجل عليها بالحد وإلا حدت وإذا زنت وشهد (عليها) (٣) وقالت أنا عذراء أو رتقاء ونظر إليها النساء وصدقنها لم يلتفت إلى قولهن (٤) والجميع شهادة النساء فيما يدفع (٥) الحد؛ لأن شهادة النساء في الحمل لم ترفع الحد وإنما أخرته ثم تحد بعد ذلك، ولا كذلك في شهادتهن أنها عذراء أو رتقاء فإنهن أردن أن يدفعن حقًّا قد وجب وكذبن البينة في شهادتها أنها زنت فلم تقبل منهن.

١٠٧٢ - وإنما قال في المدونة (٦) إذا زنى بامرأة فأفضاها (٧) فلا شيء لها إذا أمكنته (٨) من نفسها وإذا تزوجها فأفضاها (٩) فلها ما شانها؛ لأن الزوجة واجب عليها تركه يطؤها ولا تستطيع الامتناع من ذلك، فلذلك كان عليه ما شانها، والأجنبية الواجب عليها منعه فلما طاعت (١٠) له لم يكن عليه لها شيء كما لو أذنت له أن يوضحها.

١٠٧٣ - وإنما قالوا باعتبار الإِحصان في الزانيين ولم يقولوا باعتباره في اللوطيين (١١)، لأن اللوطي (١٢) أشد تمردًا وأعظم جرمًا من الزاني (١٣)؛ لأنه وطئ (١٤) في موضع لا يجوز أن يستبيحه مستبيح، والمزني بها يجوز


(١) انظر جـ ٤/ ٤٠٥.
(٢) (ب): فإذا.
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "قولها".
(٥) في الأصل شهادة النها فيما يدرأ الحد: وهو تحريف.
(٦) انظر جـ ٤/ ٤٠٦، ٤٠٧.
(٧) في الأصل: فأفضلها، وهو تحريف.
(٨) (ح): مكنته.
(٩) في الأصل: "فأفصاها" وهو تصحيف.
(١٠) (ح): أطاعت.
(١١) (ح)، اللواطيين، وفي الأصل: اللوطين.
(١٢) (ح): اللواط.
(١٣) (ح): الزنى.
(١٤) في الأصل و (ح) "لأنه وطء".

<<  <   >  >>