للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من (١) سرق بانفراده أو أمر (٢) صبيًّا أو مجنونًا بحملها (٣) أو خرجا بها جميعًا وقيمتها ثلاثة دراهم، ولو سرق العبد من موضع حجبه (٤) عنه سيده فقال مالك لا يقطع، وقال في مختصر الوقار يقطع، والأول أشبهه؛ لأن للعبد شبهة في المال بالإِنفاق (٥) قاله اللخمي.

١٠٨٨ - وإنما سقط حد الردة والحرابة بالتوبة ولم يسقط حد الزنى والزندقة والسحر والشرب بالتوبة إذا آسرتهم (٦) البينة؛ لأن كل واحد من الزاني والزنديق والساحر والشارب يتهم أن يكون ذلك منهم تحيلًا لإِسقاط الحد عنه لاستتاره بذلك. قال (تعالى) (٧): {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} (٨)، وقال تعالى: {(حَتَّى إِذَا) (٩) أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَال آمَنْتُ} (١٠).

١٠٨٩ - وإنما قال في المدونة (١١) فيمن سرق لرجلين وأحدهما غائب أنه يقطع ويقضي للحاضر (١٢) بنصف قيمتها إن كانت مستهلكة ثم إن قدم الغائب والسارق عديم فإِن كان يوم القطع مليًّا بجميع القيمة رجع على شريكه بنصف ما أخذ، وقال إذا اقتضى أحد الغريمين نصيبه والغريم ملي ثم قدم الغائب أنه لا يدخل على المقتضي فيما أخذ؛ لأن السارق لم يأمنه (١٣) المسروق منه على بقاء ما وجب له في ذمته فكان يجب أن يوقف القاضي نصيب الآخر فلما جهل وغلط صارت قسمة (١٤) غير جائزة فلم يتم للقابض


(١) في الأصل: ما انسرق.
(٢) (ح): وأمر.
(٣) في الأصل: فحملها، وفي (ح): يحملها.
(٤) في الأصل: يحله وفي (أ) و (ب) حجله.
(٥) (ح): باتفاق.
(٦) (ح): آسرته.
(٧) ساقطة في (أ) و (ب).
(٨) غافر / ٨٤.
(٩) المثبت من (م) وهو التلاوة، والذي في بقية النسخ (فلما أدركه الغرق).
(١٠) يونس / ٩٠.
(١١) انظر ٤/ ٤٢٨.
(١٢) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "للآخر".
(١٣) (ح): يأتمنه.
(١٤) (ح): قيمته، وهو تحريف.

<<  <   >  >>