للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٩٩ - وإنما قالوا إذا شهد المقذوف على حقه في القذف ليقوم به متى أحب (١) أنه يجوز له ذلك، ويكون له ولورثته القيام به، فإِن طالت المدة ولم يتقدم من المقذوف إشهاد كان للمقذوف نفسه القيام بعد (٢) يمينه أنه لم يسكت تلك المدة على الترك، وأنه كان ذلك منه على أن يقوم إن أحب ولا قيام لورثته، وقالوا إذا سكت عن طلب دينه ما أحب فله ولوارثه القيام وإن طال الأمد والجميع حق من الحقوق؛ لأن (٣) الشأن في الدين أن لا يترك، ولا كذلك في الأعراض (٤) فإِن كثيرًا من الناس لا يطلبها ولا يستحسن ذكرها ولا يحب أن يتحدث (عنه) (٥) أنه شتم فإِذا لم يذكر ذلك حتى مات حمل فيه على العادة الجارية من كثير من الناس. قاله اللخمي.

١١٠٠ - وإنما قال في المدونة (٦) فيمن قال لعربي لست من العرب (يحد) (٧) وإن قال لفارسي يا رومي أو يا حبشي أو نحو هذا لم يحد؛ لأن غير العرب لا يحفظون أنسابهم. قاله بعض الشيوخ.

١١٠١ - وإنما قالوا إذا قال لابن الأسود يا بن الأبيض لا يحد وإذا قال لابن الأبيض يابن الأسود يحد، مع أن كلًّا منهما قد أضيف إلى غير أبيه؛ لأن الأسود قد يقال له أبيض على سبيل التفاؤل كما يسمى اللذيغ سليمًا ويسمى الأعمى أبو بصير (٨) فلذلك لم يحد بخلاف الآخر.

١١٠٢ - وإنما قال في المدونة (٩) إذا قذف رجلًا ثم ارتد المقذوف أو قذفه (١٠)


(١) (ح) حتى أحبه.
(٢) (ح): بعمد، وهو تحريف.
(٣) (أ) و (ب): ولأن.
(٤) في الأصل: الأغراض وهو تحريف.
(٥) ساقطة في الأصل.
(٦) انظر جـ ٤/ ٣٩٣.
(٧) ساقطة في (ح).
(٨) كذا في كل النسخ التي لدي والصواب أبا بصير.
(٩) انظر جـ ٤/ ٣٩٦ وانظر التهذيب ورقة ١٩٨ "و".
(١٠) (ح): قذف.

<<  <   >  >>