للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢٧ - وإنما (لا) (١) تحمل العاقلة أقل من الثلث، وتحمل الثلث فصاعدًا إذا (٢) كان خطأ؛ لأن الجراحات اليسيرة مما تكثر ولا يتأتى الانكفاف عنها، فلو جعلت على العاقلة لأضر بهم ذلك فيما يرجع إلى كثرة المنازعات عند توقع هذه الجراحات، وهذا ينظر إلى ما قالوه في أن قليل الجوائح لا توضع إذ لا ينفك الجنان من سقوط بعض الثمار، فلا يليق بالمصالح وضع القليل من ذلك.

١١٢٨ - وإنما قال مالك (٣) إذا اختلف أولياء المقتول فقال بعضهم قتل خطأ، وقال بعضهم لا علم لنا، كان لمن ادعى قتل الخطأ أن يقسم ويستحق نصيبه من الدية، وإذا قال بعضهم قتل عمدًا، وقال بعضهم لا علم لنا لم يكن لمن ادعى القتل (عمدًا) (١) أن يحلف ويستحق الدم، وفي كلا الموضعين الاختلاف موجود, لأن قتل الخطأ أخفض رتبة من قتل العمد, لأن المستحق به مال، والمستحق بالعمد نفس، فجاز في الخطأ ما لم يجز في العمد؛ لأن العمد إنما يراد لأخذ القود، وهو لا يتبعض، والخطأ إنما يراد لأخذ الدية، وهي مال، ويصح (٤) تبعيضها، فكان لكل واحد من الأولياء أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية؛ لأنه إنما يحلف على مال، فهو بمنزلة جماعة لهم قبل إنسان دين، فتوجهت عليهم اليمين، فلمن (٥) لم ينكل أن يحلف ويستحق (٦) نصيبه، وليس كذلك العمد؛ لأن الواجب فيه القود، (والقود) (١) لا يستحق إلَّا باجتماع الأولياء.

١١٢٩ - وإنما قال مالك (٧): يقبل قول الميت دمي عند فلان، ويكون لوثًا يوجب القسامة، ولا يقبل قوله عند موته لي (٨) عند فلان مال (٩)، ولا يحلف


(١) الزيادة من (ح).
(٢) (أ) و (ب): وإذا.
(٣) انظر المدونة ٤/ ٤٨٩.
(٤) (ح): مال يصح.
(٥) (ح): فإِن لم، وفي هامشها زيادة "من" بين: فإن ولم.
(٦) (ح): بحلف يستحق، سقط.
(٧) انظر المدونة ٤/ ٤٩٢.
(٨) (ب) أني، وهو تحريف.
(٩) (ح): قال وهو تحريف.

<<  <   >  >>