ابن فرحون: الديباج ص ٢٧٨، ٢٧٩، أبو الحسن النباهي: المرقبة العليا ص ٩٨، ٩٩، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١٢٩. (١) كذا في جميع النسخ بالصاد والمعروف في اللغة السلق بالسين: الطبخ بالماء الحار انظر القاموس والمصباح (سلق). (٢) هذا على غير مشهور المذهب بالنسبة لجلد الميتة ولو أن ذلك رأى جمهور العلماء، انظر المواق ١/ ١٠١ عند قول خليل (وجلد ولو دبغ) وانظر المدونة ١/ ٩١. أما بالنسبة لناب الفيل فإِن ذلك هو المشهور. ويرى ابن الماجشون جواز بيعه انظر مختصر ابن عرفة جـ ١، ورقة ٢ (و)، مخطوط بدار الكتب الوطنية رقم ١٠٨٤٦ بتونس. (٣) (ب) الدباغ. (٤) المدونة ١/ ٢٧. (٥) في الأصل، (ب): به. (٦) في الأصل، (ب)، (أ): منفصل عنه. (٧) (أ): ويستحب. (٨) المدونة ١/ ١٩، ٢٣ وانظر مختصر ابن عرفة جـ ١، ورقة ٤ (ظ). (٩) ساقطة من (أ). (١٠) (ح) و (أ): بزمان. (١١) (ب) أشد. (١٢) المدونة ١/ ٢٠، ٢١.