للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمدًا (١) ارتفع فيها القصاص، فوجب أن تكون (٢) في مال الجاني؛ لأن الجائفة (والمأمومة) (٣) موضعها قائم، ولا قود (٤) فيها ولا كذلك اليد.

١١٤٩ - وإنما قال في المدونة (٥): إذا طرحت من صبي ثم عادت لهيئتها أنَّه يرد العقل، وإذا طرحت من الكبير ثم عادت لم يرد؛ لأن من الصبي لا بد أن يسقط عند الإِثغار غالبًا، فكأنه لم يسقط له شيء، بخلاف الكبير.

١١٥٠ - وإنما قال في المدونة (٦) في سن الصبي إذا قلعت عمدًا لا قصاص (٧) فيها حتَّى ييئس من نباتها، وفي سن الكبير يقتص من غير استيناء؛ (لآن من الصبي لا يماثل سن الكبير) (٣)؛ لأن سن الصبي تنبت وسن الكبير لا تنبت إذا نزعت، فإِذا لم تنبت (سن الصبي) (٨)، فقد صار مثل سن الكبير فوجب القصاص.

١١٥١ - وإنما قبلت تدمية المرأة والمسخوط، ولم تقبل تدمية الصبي والعبد والنصراني؛ لأن المسخوط له أهلية الشهادة، ومن جنس من (٩) تجوز شهادته، وقد يعد له قوم آخرون، وكذلك المرأة تجوز شهادتها في بعض الأحوال، فلذلك قبلت تدميتها، والصبي والعبد والنصراني بخلاف ذلك.

تنبيه: فرق في المدونة (١٠) بين الصبي والمرأة والمسخوط بأن الصبي إذا أقام (١١) شاهدًا واحدًا على حقه لم يحلف مع شاهده. قال: ولو أن


(١) (أ) و (ب) جراحة عمد.
(٢) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "يكون".
(٣) ساقطة في (ح).
(٤) (أ) قعود، وهو تحريف.
(٥) انظر جـ ٤/ ٤٤٣.
(٦) انظر جـ ٤/ ٤٤٣.
(٧) (ح) الاقتصاص فيها يايس من قبلتها وفي هامشها "لا قصاص فيها لأنه ما لم يايس من نباتها وفي سن الكبير إلخ ... ".
(٨) ساقطة في (ب).
(٩) المثبت من (ب)، وفي بقية النسخ "ما".
(١٠) انظر جـ ٤/ ٤٩٢، ٤٩٣.
(١١) (أ): قام.

<<  <   >  >>