للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للموهوب له صرفه في غيرها، ففي هبة الماء من الحجر [ما] (١) في هبة الدراهم والثوب.

قلت: الحجر المانع من نقل الملك في الهبة هو أن لا يكون للموهوب له من التصرف في الموهوب مثل ما للواهب، وفي هبة الماء قد ساوى الموهوب له الواهب، ألا ترى أن الواهب لو اضطر إلى الماء مثل اضطرار الموهوب له لما جاز له إخراجه عن ملكه بهبة أوغيرها (٢).

تنبيه: قال سيدي أبو عبد الله بن مرزوق [رحمه الله] (٣): السؤال في غاية القوة، والجواب في غاية السقوط؛ إذ لايتم إلا في واهب عرض له من الحاجة إلى الموهوب كحاجة (٤) الموهوب له إليه؛ لأنهما حينئذٍ يتساويان، [وهو] (٣) قد قال: لا يصح للواهب في هذه الصورة إخراج الماء عن ملكه ببيع ولا هبة، فمتى يصح فرض المسألة؟ فقد ظهر أن تقدير ثبوت هذا الجواب يؤدي إلى رفعه، وكل ما أدى ثبوته إلى نفيه محال (٥)، فهذا الجواب محال. وظهر أيضًا أن ما سبق إلى الذهن من الاعتراض (على) (٦) هذا الجواب بأنه خاص والسؤال عام فاسد؛ لأنه لا ثبوت له، فلا خصوص ولا عموم أهـ.

٢٥ - وإنما لزم شراء الماء بالدين، ولم يلزم اقتراض الثمن ليشتريه (٧)، والجامع أن في كل منهما عمارة الذمة في الحالين؛ لأن الشراء بالدين لا منة [فيه] (١)؛ إذ هو أحد أنواع البيع، وقرض الثمن فيه المنة، فلا يلزمه تحملها. وهذا الفرق شبيه من بعض الوجوه بالفرق بين هبة الماء والثمن.

٢٦ - وإنما منعوا المحرم من لبس الخفين، وإن (٨) رفع عليه في النعلين، وأجازوا


(١) ساقطة من (ب).
(٢) انظر ابن عبد السلام على ابن الحاجب جـ ١، ورقة ٣٥ (و).
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) (ح): لحاجة.
(٥) انظر تفصيل ذلك في القاعدة الثامنة عشر والمائة في إيضاح المسالك ص ٤٠٥، ٤٠٦.
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) (أ)، (ب): ليشتري به.
(٨) في هامش الأصل تعليق غير مقروء.

<<  <   >  >>