المصلي وشرط المس الموجب للوضوء: أن يكون ببطن الكف لخبر ابن حبَّان في صحيحه "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ".
إذ الإِفضاء باليد لغة المس ببطن الكف، والمراد به ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير.
وبالفرج فرج الآدمي فلا ينقض مس فرج البهيمة، إذ لا حرمة لها في وجوب ستره، وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها.
٤/ ٣٣ - (وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنهما - قال شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) ببناء شكي للمفعول وهو (الرَّجُلَ) يقال شكوت أشكو قلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة، وقيل الياء أصلية يقال شكيت أشكي ويجوز بناؤه للفاعل ونصب الرجل بأنه مفعول وهو الأنسب، يكون الشاكي هو عبد الله بن زيد كما ذكره البخاري، وعلى هذا كان مقتضاه أن يقول شكوت أو شكيت لكنه عبر عنه