للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه أن مس ذكره يوجب الوضوء وأفحش منه مس دبره ومس فرج غيره، فيجب بمس كل منهما الوضوء بشهوة أو دونها سليمًا كان العضو، أو أشل متصلًا أو منفصلًا.

وأما خبر طلق بن علي سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مس الذكر في الصلاة فقال: "هل هو إلا بضعة منك" وهي بفتح الباء القطعة، فضعيف أو منسوخ بخبر بسرة أو محمول على المس بحائل كما هو المناسب لحال

<<  <   >  >>