وقال في شرح مسلم: وقد نص أصحابنا على أنَّه يكره الجماع أي الثاني قبل الوضوء.
٣/ ٤٤ - (وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَلَسَ) أي الرجل المفهوم من السياق (بَينَ شُعَبِهَا) أي المرأة المفهومة من ذلك (الأَرْبَعِ ثمَّ جَهَدَهَا) بفتح الجيم والهاء أي بلغ جهده فيها بحركته والجهد الطاقة (فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ، رواه الشيخان إلا وإن لم ينزل فمسلم).
والشعب، بضم الشين وفتح العين جمع شعبة كقرب وقرب، وهي الطابق من الشيء، والمراد بالشعب الأربع يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل فخذها وحرفا شق فرجها - وقيل نواحي الفرج الأربع وقيل غير ذلك.
قال ابن دقيق العيد: والأقرب عندي الأولان لأنهما أقرب إلى الحقيقة إذ هما حقيقة في الجلوس بين الأربع بخلاف ما عداها وقال غيره الأولى الرابع، لأنه قابله حافظ على المقصود وهو تغيب الحشفة لا الجلوس بين