المذكورات لأنه بمجرده لا يوجب الغسل، وابن دقيق العيد حافظ على حقيقة الجلوس وهو وسيلة، والمحافظة على المقاصد أولى منها على الوسائل، والجلوس والجهد غير معتبرين لخروجهما مخرج الغالب.
وفي الحديث وجوب الغسل بالوطء، وهو متفق عليه، ويحصل بدخول الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج قبل أو دبر من حي أو ميت صغير أو كبير آدمي أو بهيمة أنزل أو لم ينزل سواء لف على ذكره خرقة ولو غليظة أم لا.
٤/ ٤٥ - (وعن أنس - رضي الله عنه - قال قال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي المَرْأةِ تَرَى في مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ) أي في منامه من أنَّه جامع فأنزل (تَغْتَسِلُ، رواه الشيخان) ولفظهما قالت: أم سلمة جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة