للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من غسل إذا هي احتلمت قال: "نعم إذا رأت الماء". ففيه دليل على وجوب الغسل بخروج المني وهو مجمع عليه، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام وغيرهما ولو بلا سبب أو بلا شهوة أو تلذذ من رجل أو امرأة كما مر ذلك.

٥/ ٤٦ - (وَعَنْ أبي سعيد سَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ) بضم الدال وفتحها ابن هلال (- رَضِيَ الله عَنْهُ - قَال: قَال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِيَها) أي فبالسنة أخذ أي بما جوزته من الاقتصار على الوضوء (وَنعْمَتْ) أي الخصلة (وَمَنْ اغَتَسَلَ) معها (فَالْغُسْلُ) معها (أَفْضَلُ رواه الترمذي وحسنه).

وفيه سن الغسل لمريد الجمعة وهو سنة مؤكدة يكره تركها. وأما خبر "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" أي بالغ، فأجيب عنه بحمله على الندب المؤكد في حق مريد الجمعة، كما تقول لصاحبك حقك واجب عليّ أي متأكد.

<<  <   >  >>