للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ضَرَبَ بِيَدَيهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثمَّ مَسَحَ الشِّمَال عَلَى اليَمِينِ وظَاهِرَ كَفَّيهِ وَوَجْهَهُ، رواه الشيخان واللفظ لمسلم).

وفيه دليل لمن قال بجواز الاجتهاد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه لم يأمر عمارًا بالإعادة وهو الأصح، ودليل لمن اكتفى بضربة واحدة وبمسح الكفين وهو ما رجحه الرافعي في الأولى. أما من لم يكتف إلا بضربتين ويمسح الذراعين مع الكفين، وهو المنصوص ورجحه النووي، فاحتج بخبر أبي داود والحاكم وهو جيد بشواهده كما قاله البيهقي "التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين".

<<  <   >  >>