للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَوْجًا غَيرَهُ} (١) واحتمل ذلك أن يكون المراد به عقد النكاح وحده واحتمل أن يكون المراد الإِصابة معًا، فبينت السنة أن المراد به الإِصابة بعد العقد (٢).

رابعًا:

توضيح المشكل كالحديث الذي بين المراد من الخيطين في قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (٣) فهم منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العقال الأبيض والعقال الأسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم. هما بياض النهار.

وأغلب ما في السنة من هذا النوع ولهذه الغلبة وصفت بأنها مبينة للكتاب.

خامسًا: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن ومن أمثلة ذلك النوع:

قوله صلى الله عليه وسلم "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٤).

وقوله صلى الله عليه وسلم في الجنين الخارج من بطن أمه المذكاة "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (٥).

والأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل (٦).

والأحاديث الواردة في تحريم كل ذي ناب من السباع (٧) وكل ذي مخلب من الطير وتحريم لحوم الحمر الأهلية (٨).

والأحاديث (٩) التي دلت على تحريم الرضاع.


(١) سورة البقرة آية [٢٢٠].
(٢) انظر حديث رفاعة القرظي في هذا الكتاب.
(٣) سورة البقرة آية [١٨٧].
(٤) مالك والشافعي وغيره.
(٥) أبو داود والحاكم وغيره.
(٦) انظر باب الربا من هذا الكتاب.
(٧) انظر كتاب الصيد والذبائح من هذا الكتاب.
(٨) انظر كتاب الصيد والذبائح من هذا الكتاب.
(٩) انظر كتاب النكاح من هذا الكتاب.

<<  <   >  >>