للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.

والأحاديث (١) الواردة في تشريع الشفعة والرهن في الحضر وبيان ميراث الجدة والحكم (٢) بشاهد ويمين.

ووجوب الرجم للزاني المحصن.

ووجوب الكفارة على من انتهك حرمة شهر رمضان وغير ذلك كثير.

اعلم أن النوع الأول والثاني من هذا التقسيم متفق عليهما بين المسلمين وأن النوع الثالث مختلف فيما بينهم كما صرح بذلك الشافعي في رسالته (٣) فقال "فلم أعلم من أهل العلم مخالفًا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه فاجتمعوا على وجهين:

أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نص الكتاب والآخر ما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما.

والوجه الثالث:

ما سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب (كما قل منا) فمنهم من قال جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق من علمه وتوفيقه لمرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سنته لتبين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة. وكذلك ما من من البيوع وغيرها من الشرائع لأن الله قال: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٤). وقال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٥).

ومنهم من قال بل جاءته به رسالة الله فأثبتت بفرض الله ومنهم من قال ألقى


(١) انظر كتاب البيوع من هذا الكتاب.
(٢) انظر كتاب الأقضية والشهادات من هذا الكتاب.
(٣) تقدم النقل في الحاشية.
(٤) سورة النساء [٢٩].
(٥) سورة البقرة [٢٧٥].

<<  <   >  >>