[٢/ ٦٨](وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذَا قمْتَ إلى الصَّلاةِ فَأَسْبغ الوضوءَ ثم اسْتَقْبِل القِبْلَةَ، وهو بعض حديث رواه مسلم) وسيأتي في صفة الصلاة.
وفيه أيضًا أن طهارة الحدث شرط للصلاة، وأن التوجه للقبلة كذلك. ومحله. حيث لا عذر، ومنه في الثاني صلاة شدة الخوف فيصلي فيها كيف شاء، والسفر ولو قصيرًا للنافلة فيصليها فيه إلى جهة مقصده بعد توجهه للقبلة في إحرامه إن سهل وذلك مبسوط في كتب الفقه.
[٣/ ٦٩] (وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي - صلى الله عليه وسلم - " لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حائِضٍ إلا بِخمارٍ" رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن خزيمة