وفيه دليل على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة إذ الخمار يستر به رأس المرأة وهو عورة منها إذ الأمة يصح صلاتها مكشوفة الرأس.
قال في المجموع: والمراد بالحائض البالغ سميت حائضًا لأنها بلغت سن الحيض، والتقييد بالحائض خرج مخرج الغالب فلا يخرج غيرها إذ الصغيرة مثلها.
ويؤخذ من الحديث أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة ولو في خلوة. وعورة الرجل رقيقًا والأمة المبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين والخنثى كالأنثى رقا وحرية.
[٤/ ٧٠](وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذَا سَافَرَ فَأرَادَ أنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَل بَناقَتِه القبلة فَكَبَّر ثمَّ صَلَّى حَيث وجه ركابه، رواه أبو داود بإسناد حسن).
وفيه دليل على أن التوجه للقبلة في الإِحرام بالصلاة شرط لها، لأنه إذا كان شرطًا لها في التطوع ففي الفرض أولى.
وحكم المسألة أن التوجه إليها في جميع الصلاة شرط فيها إلا في السفر والخوف كما مر.