٥/ ٧١ - (وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال: النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تُصَلُّوا إلى القُبورِ ولا تَجْلِسُوا عَلَيهَا رواه مسلم).
وفيه النهي عن الصلاة إلى المقبرة فهي مكروهة أي كراهة تنزيه لما يعلم مما يأتي.
قال في المجموع: وكذا قال أصحابنا ولو قيل بتحريمه لحديث أبي مرثد وغيره لم يبعد.
ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة كما جاء في خبر الترمذي فهي مكروهة كراهة تحريم إن تحقق نبش المقبرة فلا تصح الصلاة فيها بلا حائل ظاهر لاختلاطها بصديد الموتى، وكراهة تنزيه إن تحقق عدم نبشها، أو شك فيه فتصح الصلاة فيها ولو بلا حائل قطعًا في الأول، وعلى الأصح في الثاني مع الكراهة فيها، لأن الأصل عدم النجاسة وإنما كرهت فيها لأن المقبرة مدفن النجاسة ولاحتمال نبشها في الثاني.