للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه جواز حمل الآدمي في الصلاة، ومثله كل حيوان طاهر فيصح مع ذلك صلاته فرضًا أو نفلًا لأن الأصل طهارة أجسادهم وما عليها من ثياب وغيرها، وما في أجوافها من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته.

وفيه أيضًا أن الفعل القليل والكثير المتفرق لا يبطلان الصلاة وفيه التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم.

<<  <   >  >>