لِلرِجَال. والتَّصْفِيق للنِّسَاءِ في الصّلاةِ، رواه الشيخان) في من نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه على سهو وإذنه لداخل وإنذاره أعمى خشي وقوعه في وهدةٍ فيسن عند ذلك للرجل أن يقول: سبحان الله بقصد الذكر، ولو مع التفهيم.
وللمرأة أن تصفق بضرب بطن كف أو ظهرها على ظهر أخرى أو ضرب ظهرها على بطن أخرى، لا تضرب بطنها على بطن أخرى، بل إن فعلته لاغية عالمة بتحريمه بطلت صلاتها، وإن قل لمنافاته الصلاة، وكالمرأة فيما ذكر الخنثى. ولو صفق الرجل وسبح غيره جاز مع مخالفتها السنة، والمراد بيان التفرقة بينهما فيما ذكر لا بيان حكم التنبيه، وإلا فإنذار الأعمى ونحوه واجب، فإن لم يحصل الإِنذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب، وتبطل الصلاة به على الأصح.
٨/ ٧٤ - وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ زَينَبَ بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَإذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. رواه الشيخان).