عهده بالإسلام أو نشأ بعيدًا عن العلماء، والمراد بالكلام هنا اللغوي فيشمل المركب من حرفين فأكثر وإن لم يفهم، والمفهم ولو بحرف واحد كقِ من الوقاية.
واعلم أن زيد بن أرقم مدني فظاهر حديثه أن تحريم الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد الهجرة لكن ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود قال:"كنا نسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا ثم قال: إن في الصلاة لشغلًا".
وابن مسعود إنما قدم من الحبشة إلى مكة قبل الهجرة فحديثه يقتضي أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة. وأجيب عن ذلك بأوجه:
منها: أن يكون زيد بن أرقم ممن لم يبلغه تحريم ذلك إلا حين نزول الآية، فيكون نزولها غاية لعدم بلوغ النهي عن الكلام لهم لا لعدم النهي على الإِطلاق، ويؤيده ما مر من تفسير كثير، القانتين بالمطيعين، ولولا حديث ابن مسعود لكان تفسيره بالساكتين -كما مر- أنسب.
ومنها: أنه يجوز أن يكون نسخ تحريم الكلام وقع بمكة فأبيح ثم نسخت الإِباحة بحديث زيد بن أرقم وعلى هذا تفسير القانتين بالساكتين أنسب.
٧/ ٧٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - التَّسْبِيحُ